يكون فى كلا المشتبهين الحكمية والموضوعية.
(وثانيها) ان يكون المقتضى من حيث الاستعداد معلوما والشك انما هو فى انه من النوع الطويل الاستمرار او قليله. (والفرق) بينهما على ما قيل ان الاول حقيقته غير معلوم ولم يأت نوعه بمقام التميز اصلا هذا بخلاف الثانى فانه وان تردد بين هذا وذاك لكن نفى غيرهما بمقام الاحراز والتيقن كما اذا احرز وجود حيوان فى دار وشك فى انه من نوع الانسان حتى يكون بقائه فى مدة طويلة او من نوع الديدان لكيلا يكون كذلك وفى الشرع هو الخيار اذا تردد بين خيار المجلس وغيره وهذا ايضا كما يكون فى الشبهة الموضوعية كذلك يكون فى الشبهة الحكمية.
(وثالثها) ما كان محرز الاستعداد والقابلية من حيث الجنس والنوع والشك فيه انما هو من جهة الشك فى ابتداء وجوده ومثاله العرفى كالسراج اذا كان استعداد شحمه محرزا والشك فى بقائه من جهة الشك فى ابتداء اشتعاله ومثاله الشرعى كخيار الحيوان فان زمان الخيار معلوم انه ثلاثة ايام والشك فيه انما هو من جهة عدم العلم باول زمان وقوع البيع.
(ورابعها) ما كان الشك فى استعداد المستصحب ناشئا عن الشك فى مناطه وموضوعه وهذا انما يكون فيما اذا كان للمستصحب موضوع يأتى بمقام التبدل الى غيره فى ثانى الزمان كالماء المتغير بالنجس اذا زال تغيره من قبل نفسه حيث لا يعلم ان موضوع النجاسة انما هو مجرد حصول التغير بكون العلة الموجدة هى المبقية فلا تزول بزواله او استمراره فيزول بزواله هذا كله فى الشك فى المقتضى. (واما الشك فى الرافع) فاقسامه خمسة فان الشك فيه (تارة) يكون فى وجود الرافع كالشك فى حدوث البول وهذا لا يكون إلّا فى الشبهة الموضوعية عدا ما اذا كان الشك فى النسخ.