(ثم) ان ظاهر كلام العضدى حيث اخذ فى افادته الظن بالبقاء عدم الظن بالارتفاع ان الاستصحاب امارة حيث لا امارة وليس فى الامارات ما يكون كذلك نعم لا يبعد ان يكون الغلبة كذلك وكيف كان فقد عرفت منع افادة مجرد اليقين بوجود الشىء للظن ببقائه وقد استظهر بعض تبعا لبعض بعد الاعتراف بذلك ان المنشأ فى حصول الظن غلبة البقاء فى الامور القارة قال السيد الشارح للوافية بعد دعوى رجحان البقاء ان الرجحان لا بد له من موجب لان وجود كل معلول يدل على وجود علته له اجمالا وليست هى اليقين المتقدم بنفسه لان ما ثبت جاز ان يدوم وجاز ان لا يدوم ويشبه ان يكون هى كون الاغلب فى افراد الممكن القار ان يستمر وجوده بعد التحقق فيكون رجحان وجود هذا الممكن الخاص للالحاق بالاعم الاغلب هذا اذا لم يكن رجحان الدوام مؤيدا بعادة أو امارة وإلّا فيقوى بهما وقس على الوجود حال العدم اذا كان يقينيا انتهى كلامه رفع مقامه.
(اقول) ان القائلين بحجيّة الاستصحاب من باب افادته الظّن اخذوا فى موضوعه عدم الظّنّ المعتبر على خلافه فهو عندهم امارة حيث لا أمارة فلا يقاوم الاستصحاب مع سائر الأدلّة الاجتهاديّة وليس فى الامارات ما يكون كذلك.
(نعم) لا يبعد ان يكون الغلبة مثل الاستصحاب لانها توجب الحاق الفرد المشكوك بالغالب فلا بدّ ان يكون الفرد المذكور قبل النّظر الى الغالب مشكوكا وبعد النّظر اليه مظنونا فلو كان هناك امارة على الخلاف لخرج المشكوك عن كونه كذلك ولا يفيد النّظر الى الغالب ظن الحاقه به.
(وكيف كان) قد عرفت منع افادة مجرّد اليقين بوجود الشىء للظّنّ ببقائه وقد استظهر بعض تبعا لبعض بعد الاعتراف بذلك انّ المنشا فى حصول الظّنّ غلبة البقاء فى الامور القارّة.