قال الكلب نجس فانه لا يمكن استصحاب النجاسة بعد استحالته ملحا فاذا فرضنا انعقاد الاجماع على نجاسة الماء المتصف بالتغير فالاجماع امر لبى ليس فيه تعرض لبيان كون الماء موضوعا والتغير قيدا للنجاسة او ان الموضوع هو المتلبس بوصف التغير وكذلك اذا انعقد الاجماع على جواز تقليد المجتهد فى حال حياته ثم مات فانه لا يتعين الموضوع حتى يحرز عند ارادة الاستصحاب لكن هذا الكلام جار فى جميع الادلة الغير اللفظية نعم ما سيجىء وتقدم من ان تعيين الموضوع فى الاستصحاب بالعرف لا بالمداقة ولا بمراجعة الادلة الشرعية يكفى فى دفع الفرق المذكور فتراهم يجرون الاستصحاب فيما لا يساعد دليل المستصحب على بقاء الموضوع فيه فى الزمان اللاحق.
الغزالى مناطا لعدمها لانه جعل المناط فى عدم حجية استصحاب حال الاجماع عدم حصول الظنّ من مجرّد الوجود السابق بل لا بدّ فيه من وجود دليل او امارة ومنه يظهر انه لو قال مع ان مناط نفيه الخ فيكون جوابا آخر كان اولى.
(قوله فالاجماع امر لبى ليس فيه تعرض الخ) اقول انّ الامر اللبّىّ لا يتصور فيه اطلاق ولا عموم كما يتصوّر فى الأمر اللفظى فعموم الاجماع واطلاقه انما هو باعتبار عموم معقده واطلاقه ولعلّه المراد من عبارة بعض مشايخ الاعلام من انّ الاجماع على نجاسة الماء المتغيّر قد يتحصّل من اجماع الفتاوى بهذه العبارة مثلا وحينئذ لا اجمال فى الموضوع كما لو كان الدليل لفظيا ووجه ذلك واضح وقد يتحصّل من اتّفاقهم على نجاسة ماء متغير كما لو قالوا هذا نجس ولم يعلم انّ الموضوع لهذا الحكم هو الماء او مع وصف التغيّر فحينئذ يحصل الاجمال بالنسبة الى الموضوع. (ولكن) لما كان متيقّن الوجود فى الآن الأول وبعد زوال التغيّر نشكّ فى