المحقق اخيرا فى المعارج راجع الى قول السيد المرتضى المنكر للاستصحاب فان هذا شهادة منهما على خروج ما ذكره المحقق يعنى الاستصحاب عند الشك فى الرافع عن مورد النزاع وكونه موضع وفاق إلّا ان فى صحة هذه الشهادة نظر لان ما مثل فى المعارج من الشك فى الرافعية من مثال النكاح هو بعينه ما انكره الغزالى من انكاره الاستصحاب فى الخارج من غير السبيلين مع ان الشك فيه من قبيل الشك فى الرافع حيث ان الطهارة كالزوجية والملكية مما له استمرار لا يرفع إلّا بوجود الرافع له فهذا ينافى عدم وقوع النزاع.
(ولا يخفى) انّ تحصيل الاجماع على نحو يستكشف منه رأى الامام عليهالسلام فى مثل هذه المسألة ممّا له مبانى مختلفة ومدارك متعددة فى غاية الاشكال ولو مع الاتفاق فيها فضلا عمّا اذا كانت هى محل الخلاف فان احتمال المدرك فى المسألة اى احتمال الاعتماد فيها على وجه مخصوص ممّا يضرّ باستكشاف رأى الامام عليهالسلام بمعنى ان معه لا يكاد يقطع برأيه لجواز استنادهم فيها الى ذلك الوجه واعتمادهم عليه لا الى رأيه الواصل اليهم خلفا عن سلف وجيل بعد جيل فكيف بما اذا كانت المسألة مما له مدارك متعددة ومبانى مختلفة.
(فالمحصل) ان الاجماع المحكى فى جملة من كلماتهم لا يخفى وهنه فانه لا يمكن الرّكون اليه خصوصا فى مثل المقام الّذى كثر الاختلاف والاقوال فيه.
(نعم) يمكن ان يدعى قيام الشهرة على اعتبار الاستصحاب فى خصوص الشك فى الرافع فان السيد وان نسب اليه القول بعدم حجية الاستصحاب مطلقا إلّا ان صاحب المعالم اعترف بان كلام السيد ره يرجع الى ما ذكره فى المعارج فى تفصيله بين الشك فى المقتضى والشك فى الرافع كما يشهد له التمثيل بالنكاح والالفاظ التى يشك فى وقوع الطلاق بها وان كان يظهر من ذيل كلامه ان القول ببقاء عقدة النكاح عقيب ما يشك فى وقوع الطلاق بها انما هو لاجل اطلاق ما دل على حلية النكاح للوطى لا لاجل الاستصحاب فتامّل.