المراد منه ذلك فحينئذ يكون قوله عليهالسلام وافطر للرّؤية مذكورا بالتبع فعلم ممّا ذكرناه انّه لا مورد للاشكال فى الرّواية بان المراد منها التّمسّك بقاعدة الاشتغال ولما ذكرناه قد جعل الشيخ قده هذه الرّواية اظهر الرّوايات فى دلالتها على حجية الاستصحاب ووجه الأظهرية ظهور قوله عليهالسلام اليقين لا يدخله الشكّ فى الكبرى الكلية بعد ملاحظة قوله عليهالسلام عقيبه صم للرؤية وافطر للرؤية.
(قوله فان تفريع تحديد كل من الصوم والافطار الخ) هذا دفع لما يتوهم من انّ المقصود من قوله عليهالسلام اليقين لا يدخله الشكّ هو بيان قاعدة الاشتغال وقوله عليهالسلام اليقين لا يدخله الشكّ هو بيان قاعدة الاشتغال وقوله عليهالسلام صم للرؤية كان مذكورا بالتّبع وقد نقل هذا التّوهم صاحب بحر الفوائد عن الشّيخ قدس سرّه حيث قال فى شرحه على الفرائد ذكر الاستاد العلّامة فى مجلس البحث اشكالا على الرّواية من حيث دلالتها على المقصود بالتقريب المذكور وهو انّه لم لا يحتمل ان يكون المقصود من قوله عليهالسلام اليقين لا يدخله الشكّ هو بيان قاعدة الاشتغال والتمسّك بها ويكون قوله عليهالسلام صم للرّؤية مذكورا بالتّبع لانه غير منطبق على قاعدة الاشتغال بل ينافيها حيث انّ المقصود منه هو عدم وجوب الصوم فى اليوم الذى يشكّ انه من شعبان او رمضان والمقصود الاصلى هو قوله عليهالسلام وافطر للرؤية انتهى وعلى هذا الاشكال تكون الرواية اجنبية عن باب الاستصحاب ولكن قد عرفت مما ذكرناه ان الاشكال الذى ذكره غير ظاهر من الرواية بل الحق هو ما ذكره فى الكتاب من اظهريتها فى هذا الباب من اخبار الاستصحاب هذه جملة الاخبار المستدل بها للاستصحاب فلعل الاستدلال بمجموعها باعتبار التجابر والتعاضد.
(والمراد) بالتجابر والتعاضد هما الحاصلان من نفس ملاحظة الاخبار بعضها مع بعض لا بملاحظة الامور الخارجية وفى المقام اشكال تعرّض له فى بحر الفوائد مع ردّه واما الاشكال فانه اذا لم يجز التمسك بكلّ رواية بحيالها فكيف يجوز التمسّك بالمجموع اذ من المعلوم انّ ضم غير الحجة الى مثله لا يوجب الاخذ