(وبعبارة اخرى) ان كانت الغاية غاية للحكم تكون الرّواية مسوقة لبيان القاعدة فى المشكوك طهارته ونجاسته وان كانت غاية للطّهارة بحيث يكون ثبوت الحكم مفروغا عنه تكون مسوقة لبيان الاستصحاب وهو الحكم ببقاء الطّهارة واستمرارها الى زمان حصول الغاية.
(قوله والاول اعم من الثانى بحسب المورد) يعنى ما يقصد المتكلّم فيه مجرّد ثبوت المحمول للموضوع ظاهرا وهو مجرى قاعدة الطهارة اعمّ من مجرى الاستصحاب بمعنى انّ مورد القاعدة يشمل ما اذا كان له حالة سابقة معلومة وما لم يكن فيه ذلك وامّا الثانى فهو مختصّ بما اذا كانت له حالة سابقة معلومة فيكون مورد القاعدة اعمّ من مورد الاستصحاب وامّا بحسب الصّدق فيكون بينهما تباين من اجل لزوم ملاحظة الحالة السابقة والاستناد اليها فى الاستصحاب وعدمها فى القاعدة فلا يمكن تصادقهما على شيء واحد.
(فتبين مما ذكرناه) انّ معنى الرّواية امّا ان يكون خصوص المعنى الثانى وهو القصد الى بيان الاستمرار بعد الفراغ من ثبوت اصل الطهارة فيكون دليلا على استصحاب الطهارة لكنّه خلاف الظّاهر لانّه لا بدّ فيه من تقيّد الشىء بما كانت له حالة سابقة معلومة وهو خلاف الظّاهر وامّا خصوص المعنى الاوّل الاعمّ منه وحينئذ لم يكن فيه دلالة على استصحاب الطّهارة وان شمل مورده لانّ الحكم فيما علم طهارته ولم يعلم طروّ القذارة له ليس من حيث سبق طهارته بل باعتبار مجرّد كونه مشكوك الطهارة فالرّواية تفيد قاعدة الطهارة حتى فى مسبوق الطهارة لا استصحابها بل يجرى فى مسبوق النجاسة على اقوى الوجهين الآتيين فى باب معارضة الاستصحاب للقاعدة.
(قوله وان شمل مورده) لما سبق من شموله لما كانت له حالة سابقة معلومة وغيره.
(قوله حتى فى مسبوق الطهارة) لا بمعنى انّ القاعدة تجرى فيه فعلا لعدم