(فمعنى الرواية) ان لم يستقين انه قد نام فلا يجب عليه الوضوء لانه على يقين من وضوئه فى السابق وبعد اهمال تقييد اليقين بالوضوء وجعل العلة نفس اليقين يكون قوله عليهالسلام ولا ينقض اليقين بمنزلة كبرى كلية للصغرى المزبورة هذا ولكن مبنى الاستدلال على كون اللام فى اليقين للجنس اذ لو كانت للعهد لكانت الكبرى المنضمة الى الصغرى ولا ينقض اليقين بالوضوء بالشك فيفيد قاعدة كلية فى باب الوضوء وانه لا ينقض إلّا باليقين بالحدث واللام وان كان ظاهرا فى الجنس إلّا ان سبق يقين الوضوء ربما يوهن الظهور المذكور بحيث لو فرض ارادة خصوص يقين الوضوء لم يكن بعيدا عن اللفظ مع احتمال ان لا يكون قوله عليهالسلام فانه على يقين علة قائمة مقام الجزاء بل يكون الجزاء مستفادا من قوله ولا ينقض وقوله فانه على يقين توطئة له والمعنى انه ان لم يستيقن النوم فهو متيقن لوضوئه (قد انقدح بما ذكرنا) من تقريب الاستدلال معنى الرواية ان لم يستيقن انّه قد نام فلا يجب عليه الوضوء لانّه على يقين من وضوئه فى السّابق.
(ولكن الاستدلال) بالرّواية على اعتبار الاستصحاب مطلقا فى جميع المسائل يتوقّف على الغاء خصوصيّة تعلّق اليقين بالوضوء وانّ اضافة اليقين الى الوضوء فى قوله عليهالسلام والّا فانه على يقين من وضوئه ليس لبيان تقييد اليقين بالوضوء بل لمجرد بيان احد مصاديق ما يتعلّق به اليقين واختيار هذا المصداق بالذكر لكونه مورد السؤال لا لخصوصية فيه.
(وعلى هذا) يكون المحمول فى الصّغرى مطلق اليقين مع قطع النظر عن تعلّقه بالوضوء وينطبق على ما هو الموضوع فى الكبرى وهى قوله عليهالسلام ولا ينقض اليقين ابدا بالشك فيكون الالف واللام فى اليقين للجنس لا للعهد ليختص الموضوع فى الكبرى باليقين المتعلق بالوضوء.