(وكيف كان) فالمراد اما نقض المتيقن والمراد بالنقض رفع اليد عن مقتضاه واما نقض احكام اليقين اى الثابتة للمتيقن من جهة اليقين به والمراد حينئذ رفع اليد عنها ويمكن ان يستفاد من الامارات ارادة المعنى الثالث مثل قوله عليهالسلام بل ينقض الشك باليقين وقوله لا يعتد بالشك فى حال من الحالات وقوله فى الرواية الأربعمائة من كان على يقين فشك فليمض على يقينه فان اليقين لا يدفع بالشك وقوله اذا شككت فابن على اليقين فان المستفاد من هذه وامثالها ان المراد بعدم النقض عدم الاعتناء بالاحتمال المخالف لليقين السابق نظير قوله عليهالسلام اذا خرجت من شىء ودخلت فى غيره فشكك ليس بشىء قوله اليقين لا يدخله الشك صم للرؤية وافطر للرؤية فان مورده استصحاب بقاء رمضان والشك فيه ليس شكا فى الرافع كما لا يخفى هذا.
(اقول) الظّاهر انّ كلمة امّا للتّقسيم لا للتّرديد والمراد انّ المستصحب اذا كان حكما شرعيا فالمراد ابقاء نفس المتيقّن فى مرحلة الظاهر فى زمان الشّكّ وان كان موضوعا خارجيّا فالمراد ابقاء حكمه الشرعى فى زمان الشك ظاهرا وقد توهّم بعضهم انّ المراد الالتزام بالاضمار بتقدير الاثر او بجعل اليقين بمعنى المتيقّن مجازا وقد ذكر بعض الاعلام انّ المراد التّصرف فى النّسبة لا فى الكلمة حتّى يكون مجازا لغويا فيكون المقام مثل حديث الرّفع من جهة انّ التصرف فيه ايضا فى النسبة لا فى الكلمة. (ويمكن) ان يستفاد من الامارات ارادة المعنى الثالث مثل قوله عليهالسلام بل ينقض الشّكّ باليقين لانّ موضوع الشّكّ يتبدّل باليقين وليس اليقين رافعا له مضافا الى ان المراد باليقين فى الرواية هو اليقين السابق ومن المعلوم عدم امكان كونه رافعا للشّك اللّاحق وقوله عليهالسلام ولا يعتد بالشّكّ فى حال من الحالات وقوله عليهالسلام فى الرّواية الأربعمائة من كان على يقين فشكّ فليمض على يقينه فان اليقين لا بدفع