(ثم) لا يتوهم الاحتياج حينئذ الى تصرف فى اليقين بارادة المتيقن منه لان التصرف لازم على كل حال فان النقض الاختيارى القابل لورود النهى عليه لا يتعلق بنفس اليقين على كل تقدير بل المراد نقض ما كان على يقين منه وهو الطهارة السابقة او احكام اليقين والمراد باحكام اليقين ليس احكام نفس وصف اليقين اذ لو فرضنا حكما شرعيا محمولا على نفس صفة اليقين ارتفع بالشك قطعا كمن نذر فعلا فى مدة اليقين بحياة زيد بل المراد احكام المتيقن المثبتة له من جهة اليقين وهذه الاحكام كنفس المتيقن ايضا لها استمرار شأنى لا يرتفع إلّا بالرافع فان جواز الدخول فى الصلاة بالطهارة امر مستمر الى ان يحدث ناقضتها.
فى نواقض الوضوء وقد يطلق على مطلق رفع اليد عن الشيء ولو لعدم وجود المقتضى بعد احرازه فى الجملة.
(اذا عرفت ذلك) فنقول انّ ارادة المعنى الاوّل غير ممكن فى الاخبار لعدم كون اليقين من الاجسام المتّصلة الاجزاء الّتى من مقولة الكمّ المتّصل واذا تعذر ارادة المعنى الأول فلا بد من حمله على معناه المجازى وله مجازان.
(احدهما) رفع اليد عن الشىء مع وجود المقتضى للثبوت فيه بحيث لو لم يمنع عنه مانع لكان ثابتا.
(وثانيهما) مطلق رفع اليد سواء كان وجد المقتضى ام لا وقد قرّر فى محلّه انّه اذا تعذّر الحقيقة تعيّن اقرب المجازات واقرب المجازين فى المقام هو الأول وينطبق ذلك على موارد الشّكّ فى الرافع.
(فان قلت) ان غاية ما ثبت من ذلك ظهور الفعل فى هذا المعنى وهو معارض بظهور المتعلّق اعنى اليقين فانّ عمومه يقتضى عدم الفرق فى اعتبار الاستصحاب بين الشك فى المقتضى والشّكّ فى الرافع فالأمر دائر بين حمل الفعل على المعنى