(والحاصل) انه اذا ورد نص او اجماع على وجوب شيء معين مثلا معلوم عندنا او ثبوت حكم الى غاية معينة عندنا فلا بد من الحكم بلزوم تحصيل اليقين او الظن بوجوب ذلك الشيء المعلوم حتى يتحقق الامتثال ولا يكفى الشك فى وجوده فى ارتفاع ذلك الحكم وكذا اذا ورد نص او اجماع على وجوب شيء معين فى الواقع مردد فى نظرنا بين امور ويعلم ان ذلك التكليف غير مشروط بشيء من العلم بذلك الشيء مثلا او ثبوت حكم الى غاية معينة فى الواقع مرددة عندنا بين اشياء ويعلم ايضا عدم اشتراطه بالعلم مثلا يجب الحكم بوجوب تلك الاشياء المرددة فى نظرنا وبقاء ذلك الحكم الى حصول تلك الاشياء ايضا ولا يكفى الاتيان بشيء واحد منها فى سقوط التكليف وكذا حصول شيء واحد فى ارتفاع الحكم
(اقول) قد اورد عليه بعض المحشين بانّ الحاصل لا يلائم المحصول والاجمال لا يناسب التفصيل لانّه حصر فى المحصول مجرى الاستصحاب فى صورة واحدة او صورتين على وجه وفى الحاصل اجرى الاشتغال الذي هو مدرك الاستصحاب عنده فى اربع صور وظنّى انّه غير وارد باعتبار انّ هذه الصور المذكورة فى الحاصل من شقوق الصّورة المذكورة فى المحصول من جهة الاحتمالات المتصورة فى الغاية فى كونها امرا واحدا او امورا متعدّدة وكونها غاية عندنا او فى الواقع وليست تلك الاقسام خارجة عما ذكر فى المحصول فلا حاجة الى الجواب عن ذلك بانّ ما ذكره اوّلا انّما كان على سبيل التمثيل لانه لا يسمن ولا يغنى من جوع لكونه اعترافا بورود الايراد فافهم.
(قوله يجب الحكم بوجوب تلك الاشياء المرددة فى نظرنا الخ) كل واحد من القسمين قد يكون فى الشبهة الحكميّة وقد يكون فى الشّبهة الموضوعية.
(والقسم الاول) خارج عن مورد الاستصحاب عنده والقسم الثانى مجرى