(فظهر مما ذكرناه) ان الاستصحاب المختلف فيه لا يكون إلّا فى الاحكام الوضعية اعنى الاسباب والشرائط والموانع للاحكام الخمسة من حيث انها كذلك ووقوعه فى الاحكام الخمسة انما هو بتبعيتها كما يقال فى الماء الكر المتغير بالنجاسة اذا زال تغيره من قبل نفسه فانه يجب الاجتناب عنه فى الصلاة لوجوبه قبل زوال تغيره فان مرجعه الى ان النجاسة كانت ثابتة قبل زوال تغيره فكذلك يكون بعده ويقال فى المتيمم اذ وجد الماء فى اثناء الصلاة ان صلاته كانت صحيحة قبل الوجدان فكذا بعده اى كان مكلفا ومأمورا بالصلاة بتيممه قبله فكذا بعده فان مرجعه (قوله) فظهر مما ذكرناه الخ الوجه فى ذلك انه اذا فرض انتفاء الشك الذى هو مورد الاستصحاب فى الأحكام التكليفيّة من حيث هى كذلك والاحكام الوضعية بالمعنى المعروف اعنى السببية والشرطية والمانعية فينحصر مورد الرّوايات فى الاحكام الوضعية بالمعنى الذى ذكره اعنى نفس الأسباب والشّروط والموانع لعدم تحقق الشك على وجه يجرى فيه الاستصحاب الّا فيها لانه وان تحقّق الشك فى الاحكام الطلبية فى بعض الاحيان الّا انه ليس مورد جريان الاستصحاب بل هو مورد سائر الأصول اللفظية والعملية غير الاستصحاب.
(قوله) اعنى الأسباب والشرائط والموانع يعنى اذا شكّ فى بقائها نفسها يجرى الاستصحاب فيها بالذات وفى احكامها بالتّبع.
(قوله) من حيث انها كذلك قيّد بالحيثية لان المقصود الحقيقى من اجراء الاستصحاب فى الموضوعات المذكورة جعل الآثار الشرعية من قبل الشارع وترتيبها من قبل المكلف لا الآثار الآخر التى ليست من الأمور الشرعية.
(قوله ووقوعه فى الاحكام الخمسة الخ) ان اراد اجراء استصحاب آخر فى الاحكام الشرعية بعد اجراء الاستصحاب فى الموضوعات المذكورة فهو على