عدم امكان ارادة هذا المعنى فى المقام.
(قوله إلّا اذا اخذ متعلقه مجردا عن الزمان) يعنى لا بدّ فى الاستصحاب من عدم نقض الاثر المترتّب على اليقين بالعدالة الحاصل فى السابق وعدم ترتيب الاثر فى الزمان اللاحق لا يعدّ نقضا لما رتبه فى السابق لكن اذا اخذت العدالة مثلا مجردة عن الزمان مطلقا يمكن تصحيح صدق النقض بالحكم بعدم ترتيب الاثر على العدالة بعد كونها موردا للأثر وما ذكرناه هو الذى اشار اليه المصنف قده فى قوله الآتي وهو اللهم الّا ان يقال الخ.
(قوله عن ذكر بعض) المراد به هو الوحيد البهبهانى فى محكى الرسالة الاستصحابية والسّيّد الصدر فى شرح الوافية وصاحب القوانين.
(قوله اللهم إلّا ان يقال الخ) محصّل ما يقال ان الرّواية تحتمل معنيين تكون بحسب المعنى الاول ظاهرة فى القاعدة وبحسب المعنى الثانى تكون منطبقة على الاستصحاب بيان ذلك انّ الزّمان الماضى اذا كان قيدا للمتيقّن ويكون الشك متعلقا بالمتيقن المقيّد بالقيد المذكور فيكون معنى الرّواية من كان على يقين بشىء كالعدالة الحاصلة فى الزّمان الماضى فشكّ فى تلك العدالة المقيدة بالزمان الماضى فليبن على العدالة الماضية ولا ينقضها بالشّكّ فتكون الرواية على هذا ظاهرة فى القاعدة بلا ريب (واما) اذا كان الزّمان الماضى المستفاد من لفظ كان قيدا لليقين بحسب الظاهر وكان المتيقّن مجردا عنه فيكون المراد منه العدالة المطلقة مثلا فيصير المعنى من كان على يقين فى الزّمان الماضى بالعدالة المطلقة مثلا فشكّ فى تلك العدالة فليمض على يقينه وليبن على العدالة فحينئذ يمكن تطبيق الرّواية على الاستصحاب بعد ملاحظة شيئين الاوّل انّ الشكّ فى بقاء العدالة ايضا شك فيها الثانى حمل تاخر الشّكّ عن اليقين المستفاد من الرّواية على الغالب وانّ المراد يكون اعم منه والمستفاد من العبارة كون الرّواية ظاهرة فى هذا المعنى فتكون ظاهرة فى الاستصحاب.
(قوله فيكون الشك فيما بعد هذا الزمان الخ) البعديّة تستفاد من لفظ الفاء وقوله متعلّقا خبر ليكون وقوله مجردا عن ذلك حال للمتيقن وقوله ظاهرا من تتمته