(واما اللوازم العقلية او العادية) فلا يمكن اثباتها به الّا على القول بحجية الاصل المثبت فلا يكون الاستصحاب كافيا فى اثباتها فيبقى الاحتياج الى الاستصحاب الوجودى بحاله ويمكن دفعه بانّ الاصل المثبت الّذى لا يكون حجة هو الذى يثبت اللّوازم العقليّة او العادية الثابتة للواسطة المحمولة عليها كالطهارة فى المثال واما الذى يثبت اللّوازم العقلية او العادية التى يمكن حملها على نفس المستصحب ايضا فلا اشكال فى حجيته وذلك كجواز الدخول فى الصلاة فى المثال فانّه كما يثبت للطهارة يثبت لعدم الحدث ايضا الّا انّ هذا لا يرفع مادّة الايراد فتامّل.
(قوله واصالة عدم الرافع ان اريد بها الخ) اقول انّ الشكّ فى الرّافع على اقسام اربعة الشكّ فى وجود الرّافع والشكّ فى رافعيّة الموجود من جهة الشبهة الموضوعية والشكّ فيها من جهة الشبهة الحكمية والشكّ فى كون الشىء رافعا مستقلا.
(ففى القسم الاول) يجرى استصحاب عدم وجود الرّافع فى نفسه لكونه مسبوقا بالحالة السابقة وفى الاقسام الأخر لا يجرى استصحاب عدم الرّافعية لعدم الحالة السابقة.
(نعم) يمكن اجراء استصحاب العدم فى الاقسام الثلاثة الاخيرة بجعل استصحاب عدم وجود الرّافع شاملا لجميع الاقسام سواء كان الشكّ فى الوجود او فى الرّافعية اذ فى الثانى ايضا يكون الوجود بوصف انّه رافع مشكوكا فيستصحب عدم وجود الرافع بوصف انّه رافع.
(لكن) هذا لا ينفع ولا يمكن الحكم باجراء الاستصحاب مطلقا فى مثل المقام مما كان الامر الوجودى امرا خارجيا لانه لا يمكن ترتيب الاحكام الشرعية للرطوبة مع الشكّ فيها ولا يمكن اثباتها بالاصول العدمية المذكورة لعدم حجية الاصل المثبت هذا.
(قوله فالانصاف افتراق القولين فى هذا القسم) بل مقتضى الانصاف