(ثم) ان اختصاص ما عدا الاخبار العامة بالقول المختار واضح واما الاخبار العامة فالمعروف بين المتأخرين الاستدلال بها على حجية الاستصحاب فى جميع الموارد وفيه تامل قد فتح بابه المحقق الخوانسارى فى شرح الدروس توضيحه ان حقيقة النقض هو رفع الهيئة الاتصالية كما فى نقض الحبل والاقرب اليه على تقدير مجازيته هو رفع الامر الثابت وقد يطلق على مطلق رفع اليد عن الشيء ولو لعدم المقتضى له بعد ان كان اخذا به فالمراد من النقض عدم الاستمرار عليه والبناء على عدمه بعد وجوده اذا عرفت هذا فنقول ان الامر يدور بين ان يراد بالنقض مطلق ترك العمل وترتيب الاثر وهو المعنى الثالث ويبقى المنقوض عاما لكل يقين وبين ان يراد من النقض ظاهره وهو المعنى الثانى فيختص متعلقه بما من شأنه الاستمرار المختص بالموارد التى يوجد فيها هذا المعنى والظاهر رجحان هذا على الاول لان الفعل الخاص يصير مخصصا لمتعلقه العام كما فى قول القائل لا تضرب احدا فان الضرب قرينة على اختصاص العام بالاحياء ولا يكون عمومه للاموات قرينة على ارادة مطلق الضرب عليه كسائر الجمادات.
(اقول) انّ المعروف بين المتأخّرين هو الاستدلال بالاخبار العامّة على حجيّة الاستصحاب فى جميع الموارد اى موارد الشّك فى المقتضى والشّكّ فى الرّافع بل فى جميع موارده المختلفة باعتبار اقسامه الأخر وذلك لعموم لفظى اليقين والشّكّ هذا وفيه تأمّل قد فتح بابه المحقق الخوانسارى فى شرح الدّروس.
(قوله توضيحه ان حقيقة النقض الخ) التوضيح المذكور يحتاج الى مزيد بيان فنقول انّ النّقض حقيقة فى رفع الهيئة الاتّصالية الحسّية كما فى قولهم نقض الحبل وقد يطلق على رفع الامر الثّابت اعنى ما كان اتّصال هيئته معنويا كما