فهو مخالف للمذهب وموافق لقول العامة ومخالف لظاهر الفقرة الاولى من قوله (ع) يركع بركعتين بفاتحة الكتاب فان ظاهره بقرينة تعيين الفاتحة ارادة ركعتين منفصلتين اعنى صلاة الاحتياط فتعين ان يكون المراد به القيام بعد التسليم فى الركعة المرددة الى ركعة مستقلة كما هو مذهب الامامية فالمراد باليقين كما فى اليقين الوارد فى الموثقة الآتية على ما صرح به السيد المرتضى واستفيد من قوله عليهالسلام فى اخبار الاحتياط ان كنت قد نقضت فكذا وان كنت قد اتممت فكذا هو اليقين بالبراءة فيكون المراد وجوب الاحتياط وتحصيل اليقين بالبراءة بالبناء على الاكثر وفعل صلاة مستقلة قابلة لتدارك ما يحتمل نقصه وقدار يد من اليقين والاحتياط فى غير واحد من الاخبار هذا النحو من العمل.
(احدها) ان يراد بها ما يوافق مذهب العامّة من البناء على اليقين وهو الاقلّ وهو بعيد لانّه مخالف للمذهب اذ لم يخالف احد من الاصحاب فى وجوب البناء على اكثر الّا الصّدوق وابن الجنيد ره حيث حكما بالتخيير بين الاقلّ والاكثر جمعا بين هذه الرواية وبين ما دلّ على البناء على الاكثر ولذلك قوّى بعض المتأخّرين التخيير فى المسألة المذكورة.
(وثانيها) ان يراد باليقين هو اليقين ببراءة الذّمة وتحصيل طريق الاحتياط.
(وثالثها) ان يراد بها البناء على الاكثر والتّدارك بركعة الاحتياط بعد الصلاة فان قيل ما الدّليل على ارادة ركعتى الاحتياط فيها واىّ مانع من حملها على ارادة ركعتين متّصلتين مع قطع النظر عن مخالفته لفتاوى الاصحاب فيقال ما يدلّ عليه هو ما تقرّر فى محلّه من انه اذا اطلق الوجوب فالمراد منه الوجوب التعيينى لا التخييرى فاذا كان وجوب الفاتحة تعيينيّا كان المراد بالركعتين المأتيّ بهما صلاة الاحتياط التى تجب فيها قراءة الفاتحة تعيينا لا الرّكعتين اللّتين يؤتى بهما من جهة تتميم الصلاة وتكميلها لثبوت التخيير فيهما بين الفاتحة والتسبيحات.