(واما ثانيا) فبالحل توضيحه ان بيان الحكم الجزئى فى المشتبهات الخارجية ليس وظيفة للشارع ولا لاحد من قبله نعم حكم المشتبه حكمه الجزئى كمشكوك النجاسة او الحرمة حكم شرعى كلى ليس بيانه الا وظيفة للشارع وكذلك الموضوع الخارجى كرطوبة الثوب فان بيان ثبوتها وانتفائها فى الواقع ليس وظيفة للشارع نعم حكم الموضوع المشتبه فى الخارج كالمائع المردد بين الخل والخمر حكم الكلى ليس بيانه وظيفة الا للشارع وقد قال الصادق عليهالسلام كل شىء لك حلال حتى تعلم انه حرام وذلك مثل الثوب يكون عليك الى آخره وقوله عليهالسلام فى خبر آخر ساخبرك عن الجبن وغيره ولعل التوهم نشاء من تخيل ان ظاهر لا تنقض (اقول) انّه قد تقدّم توضيح الجواب الحلّى اجمالا وتفصيله ان تعرّض الشّارع للشك فى الموضوع على وجهين.
(احدهما) تعرّض الشارع لرفع الشّك عن الموضوع وبيان نفس الموضوع المشتبه وهذا ممّا ليس بيانه من شأن الشّارع بالضّرورة ولكن لم يرد احد من اعتبار الاستصحاب فى الموضوع بحكم الأخبار هذا المعنى بل ولا فى الأحكام الكلية الّتي بيانها من شأن الشارع بل ولا يعقل القول بارادة هذا المعنى اى ازالة الشك عن المشكوك حتى فى الاحكام الكلية حيث ان مفاد الأخبار اثبات الحكم فى موضوع الشك فكيف يعقل رفعها للشك الذى هو جزء لموضوعها فمعنى اعتبار الاستصحاب فى الحكم الكلى ايضا ليس هو جعله واقعا وابقاؤه كذلك فهذا المعنى لا يفرق فيه بين الموضوع والحكم فى عدم كونه مرادا فى كل منهما.
(ثانيهما) بيان الشارع لحكم الشكّ فى الموضوع وانّ الموضوع المشكوك حكمه ما ذا وهذا هو المراد باعتبار الاستصحاب فى الامور الخارجيّة ومن المعلوم ضرورة انّ بيان حكم الشكّ فى الموضوع ليس وظيفة الّا للشارع ضرورة رجوعه