(وثانيهما) انّه سلّمنا ان للشّك فى تلك الصور ايضا مدخليّة فى النقض بمعنى ان الشك فى رافعيّة المذى مثلا منضمّا الى اليقين بوجوده سبب للنّقض لا انّ السبب هو خصوص اليقين بوجود المذى المشكوك الرّافعية الّا انّ المستفاد من الاخبار كون الشك جزءا اخيرا للعلة التامة لحصول النقض وليس ذلك الّا فى الشك فى وجود الرّافع ضرورة ان النقض فيه ايضا وان كان مستند الى اليقين برافعية الحدث مثلا والشك فى وجوده الّا ان الجزء الاخير من العلة التامة لحصول النقض فيه هو الشك كما لا يخفى بخلاف غيره من الصور فان الجزء الاخير من العلة التامة فيها هو اليقين بوجود مشكوك الرّافعية لا الشك فى رافعيته وظاهر المصنف انه فهم من عبارة الذّخيرة الوجه الاوّل ولذا اجاب عنه بوجوه ثلاثة.
(قوله وعلى الاول فالشك فى رفعه يكون على اقسام الخ) ذكر فى الذخيرة الاوّل اذا ثبت ان الشىء الفلانى رافع لحكمه لكن وقع الشك فى وجود الرّافع.
(الثانى) انّ الشىء الفلانى رافع للحكم معناه مجمل فوقع الشك فى كون بعض الاشياء هل هو فرد له ام لا.
(الثالث) انّ معناه معلوم ليس بمجمل لكن وقع الشك فى اتّصاف بعض الاشياء به وكونه فردا له لعارض كتوقّفه على اعتبار متعذّر او غير ذلك.
(الرابع) وقع الشك فى كون الشىء الفلانى هل هو رافع للحكم المذكور ام لا.
(ثم قال) انّ الخبر المذكور انما يدل الخ وقد يمثّل للاوّل باستمرار علاقة الزّوجية مع الشك فى موت الزوج واستمرار نجاسة الثوب مثلا مع الشك فى تحقق المطهر وللثانى باستمرار الطهارة الى زمان الحدث مع الشك فى كون المذى فردا للحدث.
(وللثالث) باستمرار الطهارة الى خروج البول مع الشك فى كون الخارج