(والعجب) ممن ادعى بداهة بطلان ما ذكرنا مع ما عرفت من انه المشهور والذى استقر عليه رأى المحققين فقال قده فى شرحه على الوافية تعريضا على السيد صدر الدين واما من زعم ان الحكم الوضعى عين الحكم التكليفى على ما هو ظاهر قولهم ان كون الشىء سببا لواجب هو الحكم بوجوب الواجب عند حصول ذلك الشىء فبطلانه غنى عن البيان اذ الفرق بين الوضع والتكليف مما لا يخفى على من له ادنى مسكة والتكاليف المبنية على الوضع غير الوضع والكلام انما هو فى نفس الوضع والجعل والتقرير.
(قوله والعجب ممن ادعى بداهة بطلان ما ذكرنا) هو السيّد محسن الاعرجى الكاظمى ره وحاصل كلامه انّه لا داعى لصرف ظاهر الخطاب الوضعى فى نحو قوله الدلوك سبب لوجوب الصلاة الى انّه الحكم بوجوب الصلاة عنده وكون الوضعى مستتبعا للتكليفى فى خطابه لا يوجب ارجاعه اليه ولا كلام فى الفرق بينهما مفهوما واثرا ومغايرة الوضع للتكليف يقضى بالاخذ بالوضع ايضا حيث استفيد من الكلام ولو استتباعا فحيث كان الوضع من المفاهيم المستقلة المغايرة للتكليف والحكم لا مانع من تعلّق الجعل به وحيث كان مستفادا من الخطاب لا وجه لارجاعه الى الحكم التكليفى من الوجوب والحرمة.
(واجاب الشيخ قده) اوّلا بعدم الاحتياج الى جعل الوضع اذا فرض جعل التكليف وكان الوضع مفهوما انتزاعيّا وعدم دلالة الكلام الملقى الّا على انشاء التكليف وان مجرّد المغايرة مفهوما لا يقضى باستفادة الوضع من الخطاب سواء اريد انّ التكليف والوضع انشاء بجعل واحد ام اريد انّهما انشاءان بجعلين بل الخطاب لا يستفاد منه الّا التكليف سواء كان الخطاب بلفظ الإنشاء كقوله اكرم زيدا ان جاءك فانّ المستفاد منه ليس الّا وجوب الاكرام عند مجيئه وانتزاع سببيّة المجىء للوجوب لا مدخليّة لدلالة الخطاب بتعلّق الجعل بها كانتزاع مسببيّة وجوب الاكرام