لا بد ان يلاحظ بالنسبة الى الناقض ونفس المنقوض لا مقتضيه الموجب له لو لا الناقض ان نقض اليقين بالشك بعد صرفه عن ظاهره وهو نقض صفة اليقين او احكامها الثابتة لها من حيث هى صفة من الصفات لارتفاع اليقين واحكامه الثابتة له من حيث هو حين الشك قطعا ظاهر فى نقض احكام اليقين يعنى الاحكام الثابتة باعتباره للمتيقن اعنى المستصحب فيلاحظ التعارض حينئذ بين المنقوض والناقض واللازم من ذلك اختصاص الاخبار بما يكون المتيقن واحكامه مما يقتضى بنفسه الاستمرار لو لا الرافع فلا تنقض تلك الاحكام بمجرد الشك فى الرافع سواء كان الشك فى وجود الرافع او فى رافعية الموجود وبين هذا وما ذكره المحقق تباين جزئى.
(غاية الامر) ان الشىء الموجب يكون هو الدليل الدال على ذلك على تقدير كون المستصحب هو الحكم كما هو مذهب المحقق الخوانسارى وعلى مذهب المصنف ومن وافقه قد يكون هو الدليل وقد يكون هو العادة والامارة وغيرهما فحينئذ يمكن ان يكون مراد المحقق هو التعارض بين نفس الناقض والمنقوض مع ان تعارض المقتضى للشكّ انما هو من جهة مقتضاه واثره فيرجع التعارض الى نفس الناقض والمنقوض وما سيذكره من ان اللازم من كون التعارض بين نفس الناقض والمنقوض كون الاخبار دالة على حجية الاستصحاب فى الشك فى الرافع فيه ان اختصاص الأخبار بالشك فى الرافع انما جاء على ما حققه من جهة كون النقض مأخوذ من نقضت الحبل واقرب المجازات مع تعذر الحقيقة هو رفع الامر المتصل الثابت ولا يتفاوت الامر فى ذلك بين كون التعارض بين مقتضى اليقين والشكّ وبين كون التعارض بين نفس اليقين والشكّ مع انك قد عرفت رجوع الاول الى الثانى وان لزوم وجود شىء يوجب اليقين لو لا الشك مشترك بين المذهبين.