(فالوجه) ان يورد على المحقق بان لفظ النقض يدل مضافا الى التعارض الذى ذكره على كون الشىء مستمرا لو لا الرافع فتكون النتيجة حجية الاستصحاب فيما كان مستمرا الى الرّافع لا فيما كان مستمرّا الى الغاية وان لم يكن رافعا كما ذكره.
(قوله وحينئذ فيرد عليه مضافا الخ) ظاهره بل صريحه كون ما ذكره فى المقام جوابين فاقول فى توضيح ذلك ان الجواب الاول ناظر الى عدم امكان كون التعارض باعتبار تعارض مقتضى اليقين والشك من جهة لفظ النقض فلا يعقل كون التعارض بين المقتضى والشك بل لا بد ان يكون بين نفس الناقض والمنقوض والجواب الثانى ناظر الى دلالة اللفظ بدلالة الاقتضاء على ذلك وظهوره فيه واما قوله ثم ان تعارض المقتضى لليقين الى آخره الذى هو الجواب الثالث فهو ناظر الى عدم امكان ما ذكرنا من جهة الدليل العقلى القائم على ذلك.
(قوله ظاهر فى نقض احكام اليقين يعنى الاحكام الثابتة) قد تقدم ان احكام المتيقن ايضا كنفس اليقين ليس قابلا للنقض حتى يتعلق النهى بها وان المراد من نقض اليقين هو عدم الاخذ به ونقض البناء عليه عملا ولا حاجة الى تخريج النقض على نقض المتيقن واحكامه كما افاده المصنف مرارا ولا الى جعل ملاحظة التعارض بين موجب اليقين والشك كما افاده المحقق المزبور.
(قوله وبين هذا وما ذكر المحقق تباين جزئى) اى عموم وخصوص من وجه مادة الاجتماع الشك فى وجود الرافع ومادة افتراق مذهب المحقق الخوانسارى ما اذا كانت الغاية غير رافعة ومادّة افتراق مذهب المصنف ما اذا كان الشك فى كون شيء رافعا مستقلا.
(ويمكن) ان يكون مادّة افتراق مذهب المصنف ما اذا كان الشكّ فى رافعية الموجود من جهة الشبهة الحكميّة بناء على ما فهمه المصنّف من كلام المحقّق على ما سلف ويمكن ان يجعل مادّة افتراق مذهب المصنف صورة اخرى وهى ما اذا