كان المستصحب امرا خارجيا مستمرّا الى الرافع فانّ الاستصحاب يجرى فيه على مذهب المصنف من التعميم ولا يجرى على مذهب المحقق لزعمه عدم حجية الاستصحاب فى الامور الخارجية هذا وقد ذكر بعض المحشين فى شرح قوله تباين جزئى انّ المراد به ليس ما هو المصطلح عند اهل الميزان بل المراد هو البينونة الجزئية الراجعة الى العموم والخصوص المطلق فتامل.