(الاول) استصحاب حال العقل.
(الثانى) استصحاب حال الشرع.
(الثالث) استصحاب حكم الشرع وهو استصحاب حكم حكم به الشارع عند الشكّ فى نسخه الرابع استصحاب ما لا يدور ثبوته على حكم العقل ولا على حكم الشرع كاستصحاب حيوة زيد وصحته وسقمه واستصحاب الحقيقة والعموم والاطلاق وغير ذلك.
(وجملة الامر) فى التسمية ان استصحاب الحال قد يطلق على الجميع وقد يخص بما عدا استصحاب حكم الاجماع كما وقع لابن الحاجب واستصحاب حال العقل يخصّ باستصحاب البراءة ونحوه وبالجملة استصحاب العدم واستصحاب حال الشرع قد يطلق على ما عدا استصحاب حال العقل كما وقع فى الذكرى وقد يخصّ باستصحاب حال الاجماع المخصوص بما عرفت ثم قال فى مقام آخر فلم يبق الاستصحاب حال الشرع المسمى باستصحاب حكم حال الاجماع وقال فى موضع آخر وابن الحاجب جعل الاستصحاب ضربين استصحاب الحال ونسب القول بصحته الى المزنى والصيرفى والغزالى وغيرهم سواء كان لامر وجودى او عدمى عقلى او شرعى واستصحاب حكم الاجمال فى محل الخلاف كما فى مسئلة الخارج من غير السبيلين ونسب القول بنفيه الى الغزالى.
(وكيف كان) الظاهر ان اقاويل العامّة فيه ثلاثة القول بحجيته على الاطلاق والقول بعدم الحجية على الاطلاق وهو الذى حكاه الشّيخ عن كثير من اصحاب ابى حنيفة وغيرهم واكثر المتكلمين والظاهر انه فى غير الموضوعات بل لا يبعد ان يكون فى استصحاب حكم الاجماع فانه ذكر مثال واجد الماء فى الاثناء وعقبه بذكر الخلاف والثالث التفصيل بالحجية فيما عدى استصحاب حكم الاجماع وعدمها فيه وهو المحكى عن الغزالى.