(وحينئذ) فقوله عليهالسلام وإلّا فإنّه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين بالشك وقوله عليهالسلام لانك كنت على يقين من طهارتك فشككت وليس ينبغى لك أن تنقض اليقين وغيرهما مما دل على ان اليقين لا ينقض اولا يدفع بالشك يراد منه ان احتمال طرو الرافع لا يعتنى به ولا يترتب عليه اثر النقض فيكون وجوده كالعدم فالحكم ببقاء الطهارة السابقة من جهة استصحاب العدم لا من جهة استصحابها والاصل فى ذلك ان الشك فى بقاء الشىء اذا كان مسببا عن الشك فى شىء آخر فلا يجتمع معه فى الدخول تحت عموم لا تنقض سواء تعارض مقتضى اليقين السابق فيهما ام تعاضدا بل الداخل هو الشك السببى ومعنى عدم الاعتناء به زوال الشك المسبب به وسيجىء توضيح ذلك هذا ولكن يرد (اقول) قوله وحينئذ وقوله عليهالسلام والّا فانه على يقين الخ اشارة الى دفع ما قد يورد فى المقام حاصله انه كيف يمكن القول بعدم حجيّة استصحاب الامر الوجودى لاجل الشكّ فى وجود الرّافع والحال انّه المذكور فى مثل هذا الخبر اذ المتيقّن فى السابق هو الطهارة.
(وحاصل الدفع) هو ما ذكره الشيخ قده بقوله يراد منه الخ محصّله انّ المقصود من ذلك هو بيان عدم الاعتناء باحتمال طروّ الرّافع ولا يترتب عليه اثر النقض فيكون وجوده كالعدم فالحكم ببقاء الطهارة السّابقة انما هو من جهة استصحاب العدم لا من جهة استصحابها والسر فى ذلك هو انّ الشك فى بقاء الشىء اذا كان مسببا عن الشكّ فى شىء آخر فاللّازم دخول الشكّ السببى فى اخبار الاستصحاب دون الشكّ المسببى فالشكّ فى بقاء الطهارة مسبب عن الشك فى وجود الرّافع وعدمه فافهم.
(قوله سواء تعارض مقتضى اليقين السابق فيهما ام تعاضدا الخ) يعنى سواء كان مقتضى اليقين فى الشكّ المسببى معارضا لمقتضى اليقين فى الشكّ السببى