(ثم لا فرق) فى مفاد الرواية بين الموضوع الخارجى الذى يشك فى طهارته من حيث الشبهة فى حكم نوعه وبين الموضوع الخارجى المشكوك طهارته من حيث اشتباه الموضوع الخارجى فعلم مما ذكرنا انه لا وجه لما ذكره صاحب القوانين من امتناع ارادة المعانى الثلاثة من الرواية اعنى قاعدة الطهارة فى الشبهة الحكمية وفى الشبهة الموضوعية واستصحاب الطهارة اذ لا مانع عن ارادة الجامع بين الاولين اعنى قاعدة الطهارة فى الشبهة الحكمية والموضوعية نعم ارادة القاعدة والاستصحاب معا يوجب استعمال اللفظ فى معنيين لما عرفت ان المقصود فى القاعدة مجرد اثبات الطهارة فى المشكوك وفى الاستصحاب خصوص ابقائها فى معلوم الطهارة سابقا والجامع بينهما غير موجود فيلزم ما ذكرنا والفرق بينهما ظاهر نظير الفرق بين قاعدة البراءة واستصحابها ولا جامع بينهما.
(اقول) فى معنى الرّواية احتمالات كثيرة تعرّض لها بعض المحشين ولكن نكتفى بذكر بعضها وكيف كان انّ الرّواية تشتمل للشبهة الحكمية التى يكون الاشتباه فيها فى الحكم الكلى ويكون منشأ الاشتباه فقد النص او اجماله او تعارض النّصين وللشبهة الموضوعيّة التى يكون منشأ الاشتباه فيها الامور الخارجية.
(ولكن) قد خالف فيما ذكرنا صاحب الذخيرة من المتأخّرين على ما حكى عنه حيث ذهب الى عدم تمامية القاعدة بالنّسبة الى الشّبهات الحكميّة والموضوعات الكليّة التى يشك فى حكمها من حيث الطهارة والنجاسة قائلا بان الطّهارة حكم شرعى يتوقف على النص كالنجاسة وما ورد فى الموثق من قوله عليهالسلام كل شىء طاهر حتى تعلم انه قذر موثق فلا يكون حجة وعلى تقدير التسليم لا دلالة له لامكان ارادة انّ كل شيء طاهر طهارته مستصحبة حتى يعلم انه قذر مع انّ ثبوت الاصل الكلى بهذا محلّ تامّل وفيه انّ الخبر الموثّق حجة كما حقّق فى محله بل هو معترف بحجيته