(ثم) ان اثبات حجية الظن المذكور على تقدير تسليمه دونها خرط القتاد خصوصا فى الشبهة الخارجية التى لا يعتبر فيها الغلبة اتفاقا فان اعتبار استصحاب طهارة الماء من جهة الظن الحاصل من الغلبة وعدم اعتبار الظن بنجاسته من غلبة اخرى كطين الطريق مثلا مما لا يجتمعان وكذا اعتبار قول المنكر من باب الاستصحاب مع الظن بصدق المدعى لاجل الغلبة. الاكثر مبنىّ على الظنّ النوعى لا الشخصى ولكن لا يخفى عليك انّ التوهم المذكور لا يخلو عن الخدشة اذ ظاهر من يجعل الوجه فى اعتبار الاستصحاب الغلبة هو ارادة الظنّ الشخصى لا النوعى نعم يمكن ان يقال انّ مدّعى حصول الظنّ من الاستصحاب لا يدّعى حصوله منه فى مورد العلم الاجمالى ايضا.
(قوله فان المتطهر بمائع شك فى كونه بولا او ماء الخ) وفيه انّ الوضوء لا يتحقّق بماء مشكوك فى كونه بولا أو ماء مع الالتفات بذلك فى حال التوضّؤ لعدم امكان قصد التقرّب فى التوضّؤ بمثل ذلك المائع فحينئذ ينبغى تقييده بالغافل حتى يكون ذلك فى حال الغفلة دون الالتفات.
(قوله ثم ان اثبات حجية الظن المذكور الخ) لانّ الظّنّ الحاصل من الغلبة فى الاحكام الشرعية لا دليل على حجيته الّا دليل الانسداد وهو غير تامّ عند الشيخ قده وسائر المحققين لكن الظّاهر من المحقق القمى فى باب تعارض الاحوال وفى باب وقوع الامر عقيب توهّم الحظر كون الظنّ المستفاد من الغلبة حجة مطلقا فى الشبهات الموضوعية بالعقل والشرع والعرف فراجع ومنه يظهر انّ ادّعاء الاتّفاق على عدم اعتبار الغلبة فى الشبهة الخارجية على ما يظهر من الشيخ قده فى هذا المقام لعلّه فى غير محله نعم لا يجرى دليل الانسداد فى الشبهات الموضوعيّة الخارجية لاختصاصه بالشبهات الحكمية.
(قوله فان اعتبار استصحاب طهارة الماء الخ) المقصود من هذا الكلام