(ففيه) ما تقدم من القطع بعدم جامع بين مورد الشك وموارد الاستقراء يصلح لاستناد البقاء اليه وفى مثله لا يحصل الظن بالالحاق لانه لا بد فى الظن بلحوق المشكوك بالاغلب اولا بثبوت الحكم او الوصف الجامع فيحصل الظن بثبوته فى الفرد المشكوك ومما يشهد بعدم حصول الظن بالبقاء اعتبار الاستصحاب فى موردين يعلم بمخالفة احدهما للواقع فان المتطهر بمائع شك فى كونه بولا او ماء يحكم باستصحاب طهارة بدنه وبقاء حدثه مع ان الظن بهما محال وكذا الحوض الواحد اذا صب فيه الماء تدريجا فبلغ الى موضع شك فى بلوغ مائه كرا فانه يحكم حينئذ ببقاء قلته فاذا امتلاء واخذ منه الماء تدريجا الى ذلك الموضع فيشك حينئذ فى نقصه عن الكر فيحكم ببقاء كريته مع ان الظن بالقلة فى الاول وبالكرية فى الثانى محال.
(اقول) ان ما ذكره السيد المتقدّم من ملاحظة اغلب الصنف فحصول الظنّ به حقّ إلّا انّ البناء على هذا فى الاستصحاب يسقطه عن الاعتبار فى اكثر موارده وان بنى على ملاحظة الانواع البعيدة او الجنس البعيد او الابعد وهو الممكن القارّ كما هو ظاهر كلام السيد.
(ففيه) ما تقدّم من القطع بعدم جامع بين مورد الشكّ وموارد الاستقراء يصلح لاستناد البقاء اليه وفى مثله لا يحصل الظن بالالحاق لانه لا بدّ فى الظن بلحوق المشكوك بالاغلب اوّلا بثبوت الحكم او الوصف الجامع فيحصل الظن بثبوته فى الفرد المشكوك.
(قوله ومما يشهد بعدم حصول الظن بالبقاء) اقول قد يتوهّم عدم شهادة ما استشهد به الشيخ قده لما ذكره لانّ الممتنع فى موردين مذكورين هو حصول الظنّ الشخصى من الاستصحابين وامّا الظنّ النوعى فلا والاستصحاب عند