بين الشك فى المقتضى والشك فى المانع.
(ولكن) مقتضى التامل فى كلام المحقق على ما استظهره الشّيخ قده كونه فى مقام التفصيل فى اعتبار الاستصحاب بين الشك فى المقتضى والشك فى الرافع وانّ المراد من دلالة الدليل هو دلالته على كون المستصحب مقتضيا للدّوام والاستمرار لو لا الرافع له كما يظهر من تمثيله بعقد النكاح.
(ومرجع هذا الاستدلال) الى ان الشك لا يعتد به فى حال من حالاته فلا بد اولا من احراز ان عقد النكاح يوجب حل الوطى مطلقا فاذا احرز هذا المعنى بالنظر الى دليله ووقع عقد فى الخارج لا يجوز رفع اليد عن اثره الذى هو عبارة عن الحليّة المطلقة إلّا بما يعلم بانه يؤثّر فى زواله لا ما يشك فيه وقوله (ره) فى ذيل كلامه نظرا الى وقوع المقتضى يعنى وقوع ما يؤثر فى حلّ الوطى مطلقا لا المقتضى بالمعنى المصطلح حتى يكون اتكاله على قاعدة المقتضى والمانع.
(قال فى بحر الفوائد) ان ظاهر كلام المحقق فى بادئ النظر هو ما استظهره صاحب المعالم وجمع ممّن تأخر عنه من كون مقصود المحقق من هذا الكلام كون الدليل مقتضيا للحكم فى الزمان الثانى باطلاقه الذى هو خارج عن الاستصحاب عندنا بل عند غيرنا ايضا فى الجملة كما يظهر من كلام صاحب المعالم وسيدنا المرتضى وغيرهم قدس الله اسرارهم لا ان يكون دالا على اقتضاء المستصحب للبقاء ما لم يوجد الرافع عنه.
(كما استظهره) الاستاد العلامة وجملة ممن تقدم عليه وعاصره ولهذا جعله صاحب المعالم من المنكرين وذكر ان كلامه هذا رجوع عمّا اختاره اولا حتى يكون نسبة الرجوع الى المحقق شهادة من صاحب المعالم على كون اعتبار الاستصحاب فى الشك فى الرافع من الاتفاقيات.
(ولكن مقتضى التامل) فى كلام المحقق كون مقصوده هو ما استظهره الاستاد العلامة دام ظله العالى من كونه فى مقام التفصيل فى اعتبار الاستصحاب بين الشك