فاذا وقع الخلاف فى الالفاظ التى يقع بها الطلاق فالمستدل على ان الطلاق لا يقع بها لو قال حل الوطى ثابت قبل النطق بهذه الالفاظ فكذا بعده كان صحيحا لان المقتضى للتحليل وهو العقد اقتضاه مطلقا ولا يعلم ان الالفاظ المذكورة رافعة لذلك الاقتضاء فيثبت الحكم عملا بالمقتضى لا يقال ان المقتضى هو العقد ولم يثبت انه باق لانا نقول وقوع العقد اقتضى حل الوطى لا مقيدا بوقت فيلزم دوام الحلّ نظرا الى وقوع المقتضى لا الى دوامه فيجب ان يثبت الحل حتى يثبت الرافع ثم قال فان كان الخصم يعنى بالاستصحاب ما اشرنا اليه فليس هذا عملا بغير دليل وان كان يعنى امرا آخر وراء هذا فنحن مضربون عنه انتهى ويظهر من صاحب المعالم اختياره حيث جعل هذا القول من المحقق نفيا لحجية الاستصحاب فيظهر ان الاستصحاب المختلف فيه غيره. فى المقتضى والشك فى الرافع وان المراد من دلالة الدليل هو دلالته على كون المستصحب مقتضيا للدّوام والاستمرار لو لا الرّافع له كما يظهر من تمثيله بعقد النكاح وما ذكره بعده بقوله لا يقال الخ والجواب عنه فانها ظاهرة ان لم يكن صريحة فى ارادة ما ذكرنا ضرورة ان وقوع العقد ليس من الادلة وان كان حكمه بان هذا ليس عملا بغير دليل فى آخر كلامه ربما ينافيه فى بادئ النظر إلّا ان مراده من الدليل هو نفس وجود المقتضى فى حكم العقلاء وان كان ممنوعا عندنا ومما ذكرنا يظهر النظر فيما نسب الاستاد العلّامة الى صاحب المعالم من اختياره اعتبار الاستصحاب فى الشك فى الرافع كما هو مختار المحقق.