(واما الصحة والفساد) فهما فى العبادات موافقة الفعل المأتى به للفعل المأمور به او مخالفته له ومن المعلوم ان هاتين الموافقة والمخالفة ليستا بجعل جاعل واما فى المعاملات فهما ترتب الاثر عليها وعدمه فمرجع ذلك الى سببية هذه المعاملة لاثرها وعدم سببية تلك فان لوحظت المعاملة سببا لحكم تكليفى كالبيع لاباحة التصرفات والنكاح لاباحة الاستمتاعات فالكلام فيهما يعرف مما سبق فى السببية واخواتها وان لوحظت سببا لامر آخر كسببية البيع للملكية والنكاح للزوجية والعتق للحرية وسببية الغسل للطهارة فهذه الامور بنفسها ليست احكاما شرعية نعم الحكم بثبوتها شرعى وحقائقها اما امور اعتبارية منتزعة من الاحكام التكليفية كما يقال الملكية كون الشيء بحيث يجوز الانتفاع به وبعوضه والطهارة كون الشيء (اقول) تفسير المذكور على اصطلاح المتكلمين ومن الواضح انّ الصحة والفساد بالمعنى المذكور عندهم يكونان من الاوصاف الّتى لا دخل لها بالجعل الشرعى وامّا على اصطلاح الفقهاء فهما عبارتان عن اسقاط القضاء وعدمه وبهذا المعنى ايضا لا يكونان مجعولين فانّ القضاء انما هو لتدارك ما فات ومع عدم الفوت لا قضاء ومعه لا اسقاط فعدم التدارك مع عدم الفوت كالتدارك وثبوت القضاء مع الفوت ليس امرا مجعولا بل التّعبير بالقضاء ليس الّا لخروج وقت العبادة وفوت مصلحة الوقت وهو لا يتدارك.
(ومن المعلوم) انّهما بكلا المعنيين ليستا بجعل جاعل اذ هما من الأمور القهريّة المترتبة على فعل المكلّف ومن الواضح ان مثلها لا تكون قابلة للجعل التكوينى فضلا عن التشريعى واما اسقاط القضاء او الاعمّ منه ومن الاعادة فهو ايضا من الأمور العقلية من غير ان يكون لجعل الشارع مدخليّة فيه.
(واما فى المعاملات) فالفساد بمعنى عدم ترتّب الأثر ومرجعه الى امر عدمىّ