المركّب من الأحكام الوضعية وليس مراد القائل بانّ الماهيّات المخترعة من الأحكام الوضعية كون الصلاة مثلا بما هى هى حكما وضعيا فانّ ذلك واضح الفساد لا يرضى المنصف ان ينسبه الى من كان من اهل العلم.
(وكيف كان) والتحقيق ان يقال انّ الأحكام الوضعية ليست بتلك المثابة من الاقتصار بحيث تختص بالثلاثة او الخمسة أو التّسعة المتقدمة ولا هى بهذه المثابة من التعميم بحيث تشمل الماهيات المخترعة والولاية والقضاوة بل ينبغى ان يقال انّ المجعولات الشرعية الّتى هى من القضايا الكلية الحقيقية على انحاء ثلاثة منها ما يكون من الحكم التكليفى ومنها ما يكون من الحكم الوضعى ومنها ما يكون من الماهيّات المخترعة فتأمّل.
(اذا عرفت ما ذكرناه) فنقول تحقيق الكلام فى هذا المقام بحيث يهذّب به المرام يستدعى رسم امور.
(الاول) فى تحرير محلّ النزاع وهو بين وجهين.
(احدهما) ما هو بين القدماء من العامة والخاصة الى زمان صاحب الوافية وشارحه السيد صدر الدّين ومن تبعهما من المتأخّرين وهو انّ الأحكام الشرعية منحصرة فى الخمسة التكليفية او منقسمة اليها والى ما يسمّونها بالأحكام الوضعية وتحقيق هذا مبنىّ على معرفة الحكم الشرعى فى اصطلاح القوم فانه عرّف بتعاريف.
(منها) انه خطاب الله المتعلق بافعال المكلّفين.
(ومنها) انه خطاب الشارع لفائدة شرعية وهذان من الاشاعرة كالغزالى والآمدي.
(ومنها) ما فى الزّبدة اعنى طلب الشارع الفعل أو الترك أو الترخيص وغير خفىّ على الوفىّ انّ شيئا من هذه غير قابل لجريان تحرير النزاع المذكور فيه اما الأوّلان اعنى الخطاب فلانّه بديهىّ انّ الخطابات الواصلة من الشارع منقسمة الى ما يشتمل على التكليف مثل ما دلّ على وجوب الصلاة والصوم وغيره وعلى