(وقد خفى) ذلك على بعض المعاصرين فزعم جواز ارادة القاعدة والاستصحاب معا وانكر ذلك على صاحب القوانين فقال ان الرواية تدل على اصلين احدهما ان الحكم الاولى للاشياء ظاهرا هى الطهارة مع عدم العلم بالنجاسة وهذا لا تعلق له بمسألة الاستصحاب الثانى ان هذا الحكم مستمر الى زمن العلم بالنجاسة وهذا من موارد الاستصحاب وجزئياته انتهى اقول ليت شعرى ما المشار اليه بقوله هذا الحكم مستمر الى زمن العلم بالنجاسة فان كان هو الحكم المستفاد من الاصل الاولى فليس استمراره ظاهرا ولا واقعا مغيّا بزمان العلم بالنجاسة بل هو مستمر الى زمن فسخ هذا الحكم فى الشريعة.
(اقول) مراده قده من بعض المعاصرين هو صاحب الفصول فزعم جواز ارادة القاعدة والاستصحاب معا خلافا لما ذكره صاحب القوانين من عدم امكان الجمع بينهما لعدم الجامع بينهما وتقدّم وجهه فقال صاحب الفصول بعد ذكر قوله عليهالسلام كلّ ماء طاهر حتى تعلم انه قذر وكل شىء طاهر حتى تعلم انه قذر ما هذا لفظه ثم اعلم ان الرّوايتين تدلّان على اصلين.
(الاول) انّ الحكم الاوّلى للمياه او الاشياء هو الطهارة ولو بحسب الظاهر عند عدم العلم بالنجاسة وهذا لا تعلق له بمسألة الاستصحاب.
(الثانى) ان هذا الحكم مستمر الى زمن العلم بالنجاسة وهذا من موارد الاستصحاب وجزئياته انتهى كلامه ره والعجب منه ره كيف خفى عليه الامر وزعم امكان الجمع بين القاعدة والاستصحاب مع انّه لا جامع بينهما حسبما عرفت.
(واعجب منه) ما ذكره الشيخ قدسسره فى المتن من قوله ليت شعرى ما المشار اليه بقوله هذا الحكم مستمرّ الخ لانّ المشار اليه بهذا ان كان هو الحكم المستفاد من الاصل الّذى ذكره اولا اى الطهارة الظّاهرية المستفادة من قاعدة الطهارة فيرد عليه