(احدها) ان الحق المحقق فى محله كون النفى الوارد على العموم ظاهرا فى عموم النفى لا نفى العموم.
(ثانيها) انه لو سلّم تردّد النفى الوارد على العموم بين الامرين او ظهوره فى الثانى لكن نقول انّ المقام ليس منه لانّه ليس هناك عموم ورد النهى عليه حتى يقال انه بمنزلة النفى فيدل على سلب العموم لا عموم السلب لان استفادة العموم انما هى بملاحظة النفى من حيث وروده على الجنس المقتضى لنفى جميع الافراد عرفا لا بملاحظة ما وقع فى حيّز النفى وفى عقيبه مع قطع النظر عن النفى كما فى قوله لم اخذ كل الدراهم حيث ان العموم مستفاد فيه من لفظ الكل وان لم يكن هناك نفى اصلا.
(ثالثها) ان ارادة نفى العموم فى المقام مما لا معنى له وان كان هناك ما يدل على العموم لانه يصير معناه حينئذ ان بعض افراد اليقين لا ينقض ببعض افراد الشك والتعبير بالبعض انما هو من حيث كون المهملة فى قوة الجزئية وإلّا فنفس المهملة ايضا مما لا يفيد فى شىء كما لا يخفى ومعلوم انه مما لا يفيد شيئا للسائل قطعا ولا يجوز التفوّه به جزما لانه فى قوة الكبرى كما لا يخفى.
(رابعها) ان ما ذكروه من انه اذا تعلق النفى بالعموم يدل على سلب العموم انما هو فيما اذا كان العموم مستفادا من لفظ الكل ونحوه لا من لام الاستغراق.
(خامسها) ان المقام قرينة على كون المراد عموم النفى لا نفى العموم هذا كله مع ان فى المقام شيئا يدل على ارادة عموم النفى مع غمض النظر عن جميع ما ذكرنا وهو التعليل بقوله فانه على يقين من وضوء وقوله ابدا فانهما آبيان عن كون المراد نفى العموم اما الثانى فظاهر واما الاول فلان مقتضى التعليل التعدى وتسرية العلة وهذا معنى ما ذكره الاستاد العلامة بقوله ولو كان اللام للاستغراق الخ والمقصود من قوله بقرينة المقام هو ما ذكرناه فى الجواب الثالث من كون المقام مقام التفهيم والاحتياج وسلب العموم لا يناسبه هذا انتهى موضع الحاجة من كلامه ره.