ولكن الانصاف ان شيئا من ذلك لا يصلح لصرف لفظ النقض عن ظاهره لان قوله بل ينقض الشك باليقين معناه رفع الشك لان الشك مما اذا حصل لا يرتفع إلّا برافع واما قوله من كان على يقين فشك فقد عرفت انه كقوله اذا شككت فابن على اليقين غير ظاهر فى الاستصحاب مع امكان ان يجعل قوله فان اليقين لا ينقض بالشك او لا يدفع به قرينة على اختصاص صدر الرواية بموارد النقض مع ان الظاهر من المضى الجرى على مقتضى الداعى السابق وعدم التوقف إلّا لصارف نظير قوله اذا كثر عليك السهو فامض على صلاتك ونحوه فهو ايضا مختص بما ذكرنا واما قوله اليقين لا يدخله الشك فتفرع الافطار للرؤية عليه من جهة استصحاب الاشتغال بصوم رمضان الى ان يحصل الرافع وبالجملة فالمتأمّل المنصف يجدان هذه الاخبار لا تدل على ازيد من اعتبار اليقين السابق عند الشك فى الارتفاع برافع.
بالشّكّ وقوله عليهالسلام اذا شككت فابن على اليقين.
(فان المستفاد) من هذه الاخبار انّ المراد بعدم النّقض عدم الاعتناء بالاحتمال المخالف لليقين السّابق نظير قوله عليهالسلام اذا خرجت من شىء ودخلت فى غيره فشكك ليس بشىء وقوله عليهالسلام فى المكاتبة اليقين لا يدخله الشّك صم للرؤية وافطر للرّوية فانّ مورده استصحاب بقاء رمضان والشّكّ فيه ليس شكا فى الرّافع اذ جميع الاخبار الواردة فى يوم الشّكّ المروية فى الوسائل هو استصحاب بقاء شعبان لا بقاء رمضان.
(ثم قال) قدسسره الانصاف ان شيئا من هذه الاخبار لا يصلح لصرف لفظ النّقض عن ظاهره لان قوله عليهالسلام بل ينقض الشكّ باليقين معناه رفع الشك لان الشك ممّا اذا حصل لا يرتفع الّا برافع وامّا قوله عليهالسلام من كان على يقين فشكّ فقد عرفت