(منها) قوله عليهالسلام فى الموثقة الآتية اذا شككت فابن على اليقين فهذه الاخبار الآمرة بالبناء على اليقين وعدم نقضه يراد منها البناء على ما هو المتيقن من العدد والتسليم عليه مع جبره بصلاة الاحتياط ولهذا ذكر فى غير واحد من الاخبار ما يدل على ان العمل محرز للواقع مثل قوله عليهالسلام ألا اعلمك شيئا اذا صنعته ثم ذكرت انك نقصت أو اتممت لم يكن عليك شىء وقد تصدى جماعة تبعا للسيد المرتضى لبيان ان هذا العمل هو الاخذ باليقين والاحتياط دون ما يقوله العامة من البناء على الاقل ومبالغة الامام عليهالسلام فى هذه الصحيحة بتكرار عدم الاعتناء بالشك وبتسمية ذلك فى غيرها بالبناء على اليقين والاحتياط تشعر بكونه فى مقابل العامة الزاعمين بكون مقتضى البناء على اليقين هو البناء على الاقل وضم الركعة المشكوكة (اقول) قد تقدم فى تفسير صحيحة ثالثة لزرارة ان المراد باليقين فيها هو اليقين بالبراءة فيكون المراد وجوب الاحتياط وتحصيل اليقين بالبراءة بالبناء على الأكثر وفعل صلاة مستقلة قابلة لتدارك ما يحتمل نقصه وقد اريد من اليقين والاحتياط فى غير واحد من الاخبار هذا النحو من العمل.
(منها) قوله عليهالسلام فى الموثقة الآتية اذا شككت فابن على اليقين فهذه الأخبار الآمرة بالبناء على اليقين وعدم نقضه يراد منها البناء على ما هو المتيقن من العدد والتسليم عليه مع جبره بصلاة الاحتياط وفى بعض الاخبار اشارة الى البناء على اليقين مع فعل صلاة الاحتياط بعد السّلام ففى الوسائل عن قرب الاسناد عن العلاء قال قلت لأبى عبد الله عليهالسلام رجل صلى ركعتين وشك فى الثالثة قال فيبنى على اليقين فاذا فرغ تشهّد وقام وصلى ركعة بفاتحة القرآن ففى هذا الخبر تاييد لما ذكره الشيخ قدسسره من معنى البناء على اليقين ولهذا ذكر فى غير واحد من الأخبار