فالذى سموه استصحابا راجع فى الحقيقة الى اسراء حكم موضوع الى موضوع آخر متحد معه فى الذات مختلف معه فى الصفات ومن المعلوم عند الحكيم ان هذا المعنى غير معتبر شرعا وان القاعدة الشريفة المذكورة غير شاملة له وتارة بان استصحاب الحكم الشرعى وكذا الاصل اى الحالة السابقة التى اذا خلى الشىء ونفسه كان عليها انما يعمل بهما ما لم يظهر مخرج عنهما وقد ظهر فى محل النزاع لتواتر الاخبار بان كلما يحتاج اليه الامة ورد فيه خطاب وحكم حتى ارش الخدش وكثير مما ورد مخزون عند اهل الذكر عليهمالسلام فعلم انه ورد فى محل النزاع احكام لا نعلمها بعينها وتواتر الاخبار بحصر المسائل فى ثلاث بين رشده وبين غيه أي مقطوع فيه ذلك لا ريب فيه وما ليس هذا ولا ذاك وبوجوب التوقف فى الثالث انتهى.
(إحداهما) انّ الصّحابة وغيرهم كانوا يستصحبون ما جاء به نبيّنا صلىاللهعليهوآله الى ان يجىء ما ينسخه.
(الثانية) انّا نستصحب كل امر من الامور الشرعية مثل كون الرجل مالك ارض وكونه زوج امرأة وكونه عبد رجل وكونه على وضوء وكون الثوب طاهرا او نجسا وكون الليل او النهار باقيا وكون ذمّة الانسان مشغولة بصلاة او طواف الى ان يقطع بوجود شىء جعله الشارع سببا مزيلا لنقض تلك الامور ثم ذلك الشىء قد يكون شهادة العدلين وقد يكون قول الحجّام المسلم او من فى حكمه وقد يكون قول القصّار او من فى حكمه وقد يكون بيع ما يحتاج الى الذّبح والغسل فى سوق المسلمين واشباه ذلك من الامور الحسيّة.
(ثم) بعد ذكر اخبار الاستصحاب قال ما هذا لفظه لا يقال هذه القواعد تقتضى جواز العمل بالاستصحاب الى آخر ما ذكره الشيخ قده فى المتن فيظهر من كلام المحدّث المذكور استثناء صورة واحدة من الشبهة الحكمية اعنى الشكّ فى النسخ