(ومثل قوله عليهالسلام) فى موثقة عمار كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر بناء على انه مسوق لبيان استمرار طهارة كل شىء الى ان يعلم حدوث قذارته لا ثبوتها له ظاهرا او استمرار هذا الثبوت الى ان يعلم عدمها فالغاية وهى العلم بالقذارة على الاول غاية للطهارة رافعة لاستمرارها فكل شىء محكوم ظاهرا باستمرار طهارته الى حصول العلم بالقذارة فغاية الحكم غير مذكورة ولا مقصودة وعلى الثانى غاية للحكم بثبوتها والغاية وهى العلم بعدم الطهارة رافعة للحكم فكل شىء يستمر الحكم بطهارته الى كذا فاذا حصلت الغاية انقطع الحكم بطهارته لانفسها والاصل فى ذلك ان القضية المغياة سواء كانت اخبارا عن الواقع وكانت الغاية قيدا للمحمول كما فى قولنا الثوب طاهر الى ان يلاقى نجسا ام كانت ظاهرية مغياة بالعلم بعدم المحمول كما فيما نحن فيه قد يقصد المتكلم مجرد ثبوت المحمول للموضوع ظاهرا او واقعا من غير ملاحظة كونه مسبوقا بثبوته له وقد يقصد المتكلم به مجرد الاستمرار لا اصل الثبوت بحيث يكون اصل الثبوت مفروغا عنه والاول اعم من الثانى من حيث المورد.
(اقول) ربما يتوهم دلالة قوله عليهالسلام كل شىء لك حلال وكل شىء طاهر حتى تعلم انه حرام او قذر على اعتبار الاستصحاب بل استدل به جملة من الاعلام كصاحب الفصول والمحقق الخراسانى بل يظهر ذلك من الشيخ قدسسره لكن فى خصوص قوله عليهالسلام الماء كله طاهر حتى تعلم انه نجس مع ما بينهم من الاختلاف فى مقدار دلالة هذه الاخبار.
(ومنهم) من قال بدلالتها على اعتبار قاعدة الطهارة والحلية واستصحابهما معا وهو المحكى عن صاحب الفصول ره.
(ومنهم) من قال بدلالة الصدر على الحكم الواقعى والقاعدة معا ودلالة الغاية