المورد الى ما هو فوقه بمرتبة اعنى نوع الطهارة المتيقنة لا الجنس اعنى كل يقين.
(وثالثها) كون الرّواية فى مقام بيان قاعدة الطهارة استنادا الى انّ نكتة التعبير بقوله عليهالسلام وهو طاهر ليس لبيان لحاظ الحالة السابقة بل فى مقام بيان مورد الشك فى قاعدة الطهارة فانه ان كان مسبوقا بالنجاسة لا مجرى لهذه القاعدة.
(قوله نعم الرواية مختصة الخ) لا يبعد ان يقال انه ان علم انّ المناط انما هو اليقين السابق من دون مدخلية الخصوصية فتكون الرّواية من جهة تحقيق المناط دليلا مستقلّا على الحجية والّا فبملاحظة الروايات الأخر يتمّ المطلوب من باب الاستقراء الذى هو حجة حتى عند القائلين بالظنون الخاصة الّا ان يمنع حصول الظنّ من ملاحظة تلك القضايا الخاصة الجزئية ولذلك رجح بعضهم استنباط العلة.