(منها) صحيحة اخرى لزرارة مضمرة ايضا قال قلت له اصاب ثوبى دم رعاف او غيره او شىء من المنى فعلمت اثره الى ان اصيب له الماء فحضرت الصلاة ونسيت ان بثوبى شيئا وصليت ثم انى ذكرت بعد ذلك قال عليهالسلام تعيد الصلاة وتغسله قلت فان لم اكن رأيت موضعه وعلمت انه اصابه فطلبته ولم أقدر عليه فلما صليت وجدته قال عليهالسلام تغسله وتعيد قلت فان ظننت انه اصابه ولم اتيقن ذلك فنظرت ولم أر شيئا فصليت فيه فرأيت فيه قال تغسله ولا تعيد الصلاة قلت لم ذلك قال لانك كنت على يقين من طهارتك فشككت وليس ينبغى لك ان تنقض اليقين بالشك أبدا قلت فانى قد علمت انه قد اصابه ولم ادر أين هو فاغسله قال تغسل من ثوبك الناحية التى ترى انه قد اصابها حتى تكون على يقين من طهارتك قلت فهل على ان شككت انه اصابه شىء ان انظر فيه قال لا ولكنك انما تريد ان تذهب بالشك الذى وقع من نفسك قلت ان رأيته فى ثوبى وأنا فى الصلاة قال تنقض الصلاة وتعيد اذا شككت فى موضع منه ثم رأيته وان لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت الصلاة وغسلته ثم بنيت على الصلاة لانك لا تدرى لعله شىء اوقع عليك فليس ينبغى لك ان تنقض اليقين بالشك الحديث والتقريب كما تقدم فى الصحيحة الاولى وارادة الجنس من اليقين لعله اظهر هنا.
(هذه صحيحة ثانية) لزرارة مضمرة أيضا(قد رواها) فى الوافى فى ابواب الطهارة من الخبث فى باب التطهير من المنى (ورواها) فى الوسائل مقطعة فى ابواب متفرقة من احكام النجاسات.
(ورواها) الشيخ فى التهذيب فى زيادات الطهارة عن حسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة وهذه الرواية الشريفة التى عليها آثار الصدق تشمل على ست فقرات كل فقرة منها مسئلة مستقلة برأسها.