(والتحقيق) ان الاستصحاب من حيث هو مخالف للقواعد الثلاث البراءة والحل والطهارة وان تصادقت مواردها فثبت من جميع ما ذكرنا ان المتعين حمل الرواية المذكورة على احد المعنيين والظاهر ارادة القاعدة نظير قوله عليهالسلام كل شىء لك حلال لان حمله على الاستصحاب وحمل الكلام على ارادة خصوص الاستمرار فيما علم طهارته سابقا خلاف الظاهر اذ ظاهر الجملة الخبرية اثبات المحمول للموضوع لا اثبات استمراره فى مورد الفراغ عن ثبوت أصله نعم قوله عليهالسلام حتى تعلم يدل على استمرار المغيى لكن المغيى به الحكم بالطهارة يعنى هذا الحكم الظاهرى مستمر له الى كذا لا ان الطهارة الواقعية المفروغ عنها مستمرة ظاهرا الى زمن العلم. لكن المستصحب نفس الطهارة الواقعية هذا.
(ثم) يمكن ان يقال انّ المراد من التصادق الموردى ليس هو جريان كلّ من البراءة والاستصحاب فيه بل المراد هو جريان البراءة فى محلّ الاستصحاب وان لم نقل بجريانه بالملاحظة المذكورة فمقصوده قدسسره مما افاده عدم الفرق بين القواعد الثلاث فى شمول دليلها لصورة وجود الحالة السابقة.
(فثبت من جميع) ما ذكره قدسسره ان المتعين حمل الرواية المذكورة على احد المعنيين والظاهر ارادة القاعدة نظير قوله عليهالسلام كل شىء لك حلال لان حمله على الاستصحاب وحمل الكلام على ارادة خصوص الاستمرار فيما علم طهارته سابقا خلاف الظاهر اذ ظاهر الجملة الخبرية اثبات المحمول للموضوع لا اثبات استمراره فى مورد الفراغ عن ثبوت أصله.
(قوله نعم قوله حتى تعلم يدل على استمرار المغيى الخ) اراد به دفع ما توهّمه بعض من جعل قوله حتّى تعلم دليلا على ارادة الاستصحاب لانّه يدلّ