(ومنشأ الاشتباه) فى هذا المقام ملاحظة عموم القاعدة لمورد الاستصحاب فيتخيل ان الرواية تدل على الاستصحاب وقد عرفت ان دلالة الرواية على طهارة مستصحب الطهارة غير دلالتها على اعتبار استصحاب الطهارة وإلّا فقد اشرنا الى ان القاعدة تشمل مستصحب النجاسة ايضا كما سيجىء ونظير ذلك ما صنعه صاحب الوافية حيث ذكر روايات اصالة الحل الواردة فى مشتبه الحكم او الموضوع فى هذا المقام.
(ثم) على هذا كان ينبغى ذكر ادلة البراءة لانها ايضا متصادقة مع الاستصحاب من حيث المورد.
(اقول) اذا لاحظنا عموم القاعدة لمورد الاستصحاب فيمكن تخيّل دلالة الرّواية على الاستصحاب باحتمال انّ العمل فى ذلك المورد انّما هو من جهة ملاحظة الحالة السابقة والحال انه ليس كذلك اذا الملحوظ فى القاعدة ليس الّا الشكّ فى الطهارة مع قطع النظر عن ملاحظة الحالة السابقة سواء كان فى المورد حالة سابقة ام لا.
(قوله ثم على هذا كان ينبغى ذكر ادلة البراءة الخ) وما ذكره قدسسره مبنى على ما ذهب اليه المشهور من اجتماع اصالة البراءة مع الاستصحاب بحسب المورد حيث انك تراهم يتمسكون كثيرا باستصحاب البراءة والّا فالذى يقتضيه التحقيق عند الشيخ قده على ما تعرّض له فى بحر الفوائد عدم جريان استصحاب البراءة اصلا من حيث انّ نفس الشكّ فى التكليف علة تامة فى حكم العقل بالبراءة فلا يبقى هنا مورد للاستصحاب والمفروض انه ليس هناك اثر للبراءة الواقعية وعدم التكليف الواقعى حتى يستصحب وهذا بخلاف الطهارة والحلّ فانه يجرى الاستصحاب فيهما فيما لو كان لهما حالة سابقة فان الطهارة والحلّ الثابتين بالقاعدة غير ما يجرى الاستصحاب فيه فانه الطهارة الواقعية والحلّ الواقعى وان كان ثبوتهما بالاستصحاب ايضا ظاهريا