(والاولى) الاستدلال له بما استظهرناه من الروايات السابقة بعد نقلها من ان النقض رفع الاثر المستمر فى نفسه وقطع الشىء المتصل كذلك فلا بد ان يكون متعلقه ما يكون له استمرار واتصال وليس ذلك نقل اليقين لانتقاضه بغير اختيار المكلف فلا يقع فى حيز التحريم ولا احكام اليقين من حيث هو وصف من الاوصاف لارتفاعها بارتفاعه قطعا بل المراد به بدلالة الاقتضاء الاحكام الثابتة للمتيقن بواسطة اليقين لان نقض اليقين بعد ارتفاعه لا يعقل له معنى سوى هذا فحينئذ لا بد ان يكون احكام المتيقن كنفسه مما يكون مستمرا لو لا الناقض هذا ولكن لا بد من التأمل فى ان هذا المعنى جار فى المستصحب العدمى ام لا ولا يبعد تحققه فتأمل.
(اقول) قد يقال انّ الاستدلال بالاخبار انما يتمّ بعد فرض شمولها للشّبهات الحكمية وعدم قصر مؤدّاها بالاستصحاب فى الشبهات الموضوعية مع انه محلّ المناقشة لبعضهم وحينئذ لا يتمّ هذا المذهب الّا بالتمسك باصالة العدم فى الشبهات الحكمية بل سند المحقق لمقالته ليس الّا الاصل واما الأخبار فليس التمسّك بها متداولا عند القدماء وهذا هو الفرق بين مذهب المحقق وبين ما اختاره من المتأخرين من التفصيل بين المقتضى والمانع حيث انّ سندهم هو الأخبار وسنده هو اصل العدم الّذى هو من الاصول العقلائية.
(قوله الاحكام الثابتة للمتيقن) يعنى فيما اذا كان المستصحب من الموضوعات الخارجية اذ لو كان المستصحب نفس الحكم يكون معنى الاستصحاب جعل نفسه فى الزّمان الثانى فى مرحلة الظاهر وانّما اجمله اعتمادا على ما سلف ايضا.
(والمراد بدلالة الاقتضاء) التى هى قسم من اقسام الدّلالة الالتزاميّة هى الدّلالة الّتى تكون مقصودة للمتكلم بحيث يتوقف صدق الكلام او صحته عقلا او شرعا عليه.