(ثم) ان نسبة القول المذكور الى المحقق قده مبنى على ان مراده من دليل الحكم فى كلامه بقرينة تمثيله بعقد النكاح فى المثال المذكور هو المقتضى وعلى ان يكون حكم الشك فى وجود الرافع حكم الشك فى رافعية الشىء اما لدلالة دليله المذكور على ذلك واما لعدم القول بالاثبات فى الشك فى الرافعية والانكار فى الشك فى وجود الرافع وان كان العكس موجودا كما سيجىء من المحقق السبزوارى.
(اما الاول) فكقوله صلىاللهعليهوآله رفع عن امتى تسعة الخطاء والنسيان الخ فان المراد رفع المؤاخذة عنهما والّا لكذب لوجودهما فى الامّة ممّا لا يعدّ ولا يحصى.
(واما الثانى) فكقوله تعالى (وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ) والتقدير واسأل اهل القرية اذ لو لم يقدّر الاهل لما صحّ الكلام عقلا.
(واما الثالث) فكقول القائل اعتق عبدك عنّى علىّ الف اى مملّكا لى على الف ولو لم يقدّر لم يصح شرعا اذ لا يصح العتق شرعا الّا فى ملك وما نحن فيه من قبيل الثانى اذ لا يصح عقلا النهى عن نقض اليقين بعد عروض الشك اذ لم يبق يقين بعد الشك حتّى يتوجه اليه التكليف بعدم النقض فلا بدّ من تقدير الاحكام الثابتة للمتيقّن بواسطة اليقين فيكون التكليف بعدم النقض صحيحا بالنسبة الى الاحكام المذكورة فتأمّل.
(قوله ولكن لا بد من التأمل الخ) قد ذكرنا فيما تقدم فى مقام التفصيل بين العدمى والوجودى انّه يظهر منه فى غير موضع الجزم بكون الشك فى الاعدام دائما من قبيل الشك فى الرّافع ويظهر منه فى هذا المقام التأمل فى كون الشك فى الاعدام من قبيل الشك فى الرّافع فتكون كلماته مضطربة فى هذا الباب.
(قوله فتأمل) لعلّ وجه التأمّل انّ عدم وجود علّة الوجود ليس مقتضيا للعدم ووجودها رافعا له والّا لصحّ العكس فيكون الشكّ فى الوجودات دائما من