وهو عدم جريان الاستصحاب فى الامر الفورى لان كونه من قبيل الموقت المضيق لا يوجب جريان الاستصحاب فيه لان الفور المنزل عند المتوهم منزلة الموقت المضيق اما ان يراد به المسارعة فى اول ازمنة الامكان وان لم يسارع ففى ثانيها وهكذا واما ان يراد به خصوص الزمان الاول فاذا فات لم يثبت بالامر وجوب الفعل فى الآن الثانى لا فورا ولا متراخيا واما ان يراد به ثبوته فى الآن الثانى متراخيا وعلى الاول فهو فى كل جزء من الوقت من قبيل الموقت المضيق وعلى الثانى فلا معنى للاستصحاب بناء على ما سيذكره من ان الاستصحاب لم يقل به احد فيما بعد الوقت وعلى الثالث يكون فى الوقت الاول كالمضيق وفيما بعده كالامر المطلق. مما اوردهما المحقق القمى واما الايراد الثالث فلا يتأتى هنا لانه مختص بالموقت.
(قوله واجبا مستقلا على تقدير وجوبه الى اصالة البراءة الخ) قد اورد عليه بان ما ذكره انما يتمّ على القول بان المراد من المرّة المرة لا بشرط سواء كان مع غيره اولا واما على القول بان المراد بها المرة بشرط لا بمعنى عدم الغير سواء قلنا بانّ عدم الغير مأخوذ على وجه التقييد بان يكون له مدخلية فى صحة المأمور به بحيث يوجب الاتيان به ثانيا فساد ما اتى به اوّلا او قلنا بكونه من باب التعدد المطلوبىّ بان يكون الغير منهيا عنه فلو اتى به يكون معاقبا مع كون المأمور به صحيحا فلا يتمّ ذلك لان المقام على القول المذكور يكون من قبيل دوران الأمر بين المتباينين فالمحكّم اجراء قاعدة المتباينين فافهم.
(قوله الظاهر انه دفع اعتراض على تسويته الخ) اقول انّ الاعتراض الذى توهّمه المتوهم يمكن ان يقرر بوجهين.
(الوجه الاول) ان الفاضل التّونى قد قسم الامر الى اقسام ثلاثة الموقّت وكون الأمر للتكرار وعدم كونه للتكرار سواء قلنا بانه للمرة او للطّبيعة وهو الذى