(وثانيا) ان رفع اليد عن احكام اليقين عند الشك فى بقائه وارتفاعه لا يعقل إلّا ان يكون مسببا عن نفس الشك لان التوقف فى الزمان اللاحق عن الحكم السابق او العمل بالاصول المخالفة له لا يكون إلّا لاجل الشك غاية الامر كون الشيء المشكوك كونه رافعا منشأ للشك والفرق بين الوجهين ان الاول ناظر الى عدم الوقوع والثانى الى عدم الامكان.
(وثالثا) سلمنا ان النقض فى هذه الصور ليس بالشك لكنه ليس نقضا باليقين بالخلاف ولا يخفى ان ظاهر ما ذكره فى ذيل الصحيحة ولكن لا تنقضه بيقين آخر حصر الناقض لليقين السابق باليقين بخلافه وحرمة النقض بغيره شكا كان ام يقينا بوجود ما شك فى كونه رافعا ألا ترى انه لو قيل فى صورة الشك فى وجود الرافع ان النقض بما هو متيقن من سبب الشك (اقول) الجواب الثانى عن القول المذكور انّ نقض اليقين بشيء كالطهارة مثلا لا يعقل ان يكون مسببا عن اليقين بوجود ما يشك فى رافعيته بل نقض اليقين اما بسبب الشك او باليقين بخلافه.
(قوله لا يعقل إلّا ان يكون مسببا عن نفس الشك لان التوقف الخ) وجه عدم معقولية استناد النقض الى اليقين هو انّ المراد بنقض اليقين بالشك بدلالة الاقتضاء هو نقض احكام اليقين وآثاره به بمعنى رفع اليد عن الآثار المترتبة على على المتيقن وترتيب آثار الشك عليه ولا ريب انّ بعد رفع اليد عن آثار اليقين لا بدّ فى ذلك المورد من التوقف والرجوع الى البراءة او الاحتياط ولا يعقل كون هذا من اثر اليقين بل هو من آثار الشكّ فلا يعقل استناد النقض الّا الى الشكّ نظرا الى ما ذكر من الآثار.
(فالحاصل) انّ رفع اليد عن احكام اليقين السابق يحصل باحد امرين.
(الاول) التوقف فى بقاء الحكم السابق وعدم بقائه بمعنى عدم الحكم بشيء