(قوله وما استظهره التفتازانى لا يخلو ظهوره عن تامل) يمكن ان يكون وجهه ما ذكره فى الفصول من ان الحكم الشرعى فى كلام العضدى عامّ للنفى والاثبات قال بعد نقل كلام العضدى ولكن استفاد التفتازانى من قوله فلا يثبت به حكم شرعى انّ الحنفية انما ينكرون صحته فى اثبات الحكم الشرعى دون نفيه وهو غير واضح لانّ نفى الوجوب والتحريم الشرعيين مثلا ايضا حكم شرعى ولهذا لا يجوز بغير دليل معتبر نعم يتّجه ذلك اذا اريد بالحكم خصوص الخمسة التكليفية والوضعيّة دون مطلق الحكم ولعلّه اوفق باطلاق الحكم انتهى وفيه انّ النفى ليس حكما شرعيّا وإلّا لزاد الاحكام على الخمسة مضافا الى انّ العضدى جعل النفى الاصلى فى مقابل الحكم الشرعى.
(ويمكن) ان يكون وجهه ما اشرنا اليه فى بيان الوجه الثانى من ان مقصود الأصوليّين البحث فى اجراء الاستصحاب فى الحكم الشرعى وعدمه والاستصحاب فى غيره ليس مقصودا بالبحث فعلى هذا يكون كلام العضدى ساكتا عن اجراء الاستصحاب فى غير الحكم نفيا واثباتا عند الحنفية.
(ولكن) حكى صاحب بحر الفوائد عن الشيخ قده فى بيان وجه التامّل فى الظهور انّ العضدى حسبما يفصح عنه عبارته جعل النزاع بين النافى والمثبت فى اعتبار الاستصحاب صغرويّا بمعنى افادته للظنّ بالبقاء وعدمها ومع ذلك كيف يعقل تخصيص خلاف الحنفيّة بالاثبات فانّ دعوى حصول الظنّ من الاستصحاب العدمى دون الوجودى كما ترى هذا مضافا الى ما افاده من التامّل فى امكان التفصيل المذكور على القول باعتباره من باب الظنّ من حيث انّ كل استصحاب وجودى لا ينفك دائما عن استصحاب عدمى يستلزم من الظنّ الحاصل منه الظنّ ببقاء المستصحب الوجودى. (قال بعض الاعلام) من المحشين ان منشأ التامّل وجوه.
(احدها) انّ المراد ليس التفصيل بين الوجودى والعدمى بل المراد بقرينة