(ثم) لو سلم ان هذه باطلاقها مخالفة للاجماع امكن تقييدها بعدم نقض اليقين السابق بالنسبة الى الاعمال التى رتبها حال اليقين به كالاقتداء فى مثال العدالة بذلك الشخص او العمل بفتواه او شهادته او تقييد الحكم بصورة عدم التذكر لمستند القطع السابق واخراج صورة تذكره والتفطن لفساده وعدم قابليته لافادة القطع لكن الانصاف ان قوله عليهالسلام فان اليقين لا ينقض بالشك بملاحظة ما سبق فى الصحاح من قوله لا ينقض اليقين بالشك ظاهرها مساوقته لها ويبعد حمله على المعنى الذى ذكرنا لكن سند الرواية ضعيف بالقاسم بن يحيى لتضعيف العلامة له فى الخلاصة وان ضعف ذلك بعض باسناده الى تضعيف ابن الغضائرى المعروف عدم قدحه فتأمل. (يعنى) لو قلنا بان العمل بالقاعدة بطريق الاطلاق بمعنى ان يعمل بالمعتقد السّابق فى الماضى والحال والاستقبال قبل الشّك وبعده مع التّذكّر لمستند القطع السّابق والقطع ببطلانه وعدم تذكّره أو عدم القطع ببطلانه مخالف للاجماع امكن تقييدها باحد القيدين احدهما التّقييد بعدم النّقض بالنّسبة الى الآثار السّابقة لا اللّاحقة والثانى بصورة عدم التذكّر وقد نسب المصنف قده هذا فيما سيأتى عند بيان الشّرط الثانى للاستصحاب الى بعض الاعلام وهو الشيخ المحقق كاشف الغطاء (ره) ويفهم من كلام الشيخ قده عدم ثبوت الاجماع عنده. (وقد اورد) على ما ذكر بانّه لا اطلاق للرّواية بناء على حملها على القاعدة المذكورة لانّها لا يقتضى الّا الحكم بعدم نقض اليقين بالنّسبة الى الأعمال الّتى رتّبها سابقا أو الآثار المترتّبة عليه فى زمانه ولو بعده وامّا ترتيب الآثار الغير المترتّبة على اليقين السابق اصلا وانّما يريد ترتيبها فى زمان الشّكّ فلا يدلّ عليه الرّواية فتأمّل ثمّ انّ تنزيل القاعدة على ما ذكر وتقييد اطلاقها على الصّورة المذكورة يعنى صورة عدم التّذكّر لمستند القطع واخراج صورة التّذكّر مع العلم بعدم