(قوله وقد اورد على الاستدلال بالصحيحة الخ) قد اورد على الاستدلال بها بوجوه واهية لا يخفى جوابها على الفطن (منها) كونها خبرا واحدا فى المسألة الاصولية وانها لو دلت على اعتبار الاستصحاب لمنعت من اعتبار نفسها لان صدورها عن المعصوم عليهالسلام مشكوك ومقتضى الاستصحاب عدم الصدور وما يستلزم من وجوده عدمه فهو محال.
(ومنها) انه لا معنى لعدم نقض اليقين بالشك فان اليقين ينتقض بالشك قهرا ضرورة عدم امكان اجتماعهما.
(ومنها) انها معارضة بادلة البراءة والاحتياط.
(ومنها) ان الحمل على العهد اولى من الحمل على العموم اذ على تقديره يلزم تخصيصات وذلك فى الموارد التى قام الدليل على عدم جواز العمل فيها بالاستصحاب والتخصيص خلاف الاصل.
(ومنها) ان الرواية خبر واحد وهو ليس بحجة فى المسألة الاصولية.
(ومنها) انها معارضة بالآيات الناهية عن العمل بغير العلم الى غير ذلك من الايرادات الواهية كلها مندفعة بالتامل من الفطن العارف والمهم فى هذا الاستدلال كما قال قدسسره اثبات ارادة الجنس من اليقين.