انه كقوله اذا شككت فابن على اليقين غير ظاهر فى الاستصحاب مع امكان ان يجعل قوله فانّ اليقين لا ينقض بالشكّ او لا يدفع به قرينة على اختصاص صدر الرّواية بموارد النّقض مع انّ الظاهر من المضىّ الجرى على مقتضى الدّاعى السّابق وعدم التّوقف الّا لصارف نظير قوله عليهالسلام اذا كثر عليك السهو فامض على صلاتك ونحوه فهو ايضا مختصّ بما ذكرنا.
(وبالجملة) فالمتأمّل المصنف يجد أنّ هذه الاخبار لا يدلّ على ازيد من اعتبار اليقين السابق عند الشّك فى الارتفاع برافع.
(ثم) لا بأس بالاشارة الى الفرق بين المانع والرّافع والدّافع فنقول ان الاوّل اعم من الاخيرين لان ما يمنع وجوده عن تأثير المقتضى ابتداء يسمى دافعا وما يمنع وجوده عن تأثير المقتضى فى الزّمان الثّانى بعد تأثيره فى الزّمان الاول يسمى رافعا فالرافع والدّافع وان تباينا بحسب الحقيقة الّا ان كلّا منهما فرد من المانع لانّ رفع الموجود حقيقة بعد وجوده محال حسبما تقرّر فى محلّه فعدم الرّافع ايضا جزء من العلّة التامّة للوجود لكن بالنّسبة الى الوجود الثّانوى لا الاولى فكلما يطلق الرّافع فلا يراد منه بحسب الحقيقة الّا هذا المعنى اذ لا حقيقة له غير هذا اذ اعدام الموجود حقيقة محال.