(نعم) قد يتخيل كون مثال التيمم من قبيل الشك من جهة الرافع لان الشك فى انتقاض التيمم بوجدان الماء فى الصلاة كانتقاضه بوجدانه قبلها سواء قلنا بان التيمم رافع للحدث ام قلنا انه مبيح لان الاباحة ايضا مستمرة الى ان ينتقض بالحدث او يوجد الماء ولكنه فاسد من حيث ان وجدان الماء ليس من الروافع والنواقض بل الفقدان الذى هو وصف المكلف لما كان مأخوذا فى صحة التيمم حدوثا وبقاء فى الجملة كان الوجدان رافعا لوصف الموضوع الذى هو المكلف فهو نظير التغير الذى يشك فى زوال النجاسة بزواله فوجدان الماء ليس كالحدث وان قرن به فى قوله عليهالسلام حين سئل عن جواز الصلوات المتعددة بتيمم واحد نعم ما لم يحدث او يجد ماء لان المراد من ذلك تحديد الحكم بزوال المقتضى او طرو المانع وكيف كان فان كان محل الكلام فى الاستصحاب ما كان من (اقول) انه قد تخيّل بعض ان مثال التّيمم الذى احتج به النافون لمرامهم من قبيل الشكّ من جهة الرافع اذا الشك فى انتقاض التيمّم بوجدان الماء فى الصلاة كانتقاضه بوجدانه قبلها سواء قلنا بان التيمّم رافع للحدث ام قلنا انه مبيح لان الاباحة ايضا مستمرّة بمعنى ان الاباحة امر قابل للاستمرار الى ان ينقض بالحدث او بوجدان الماء فيكون وجدان الماء رافعا لذلك الامر الحادث من التيمّم ويؤيد ذلك اطلاق لفظ النقض والانتقاض على وجدان الماء فى كلمات العلماء وفى بعض الاخبار فعدّ وجدان الماء من النواقض يدل على كونه من الروافع والشك انما هو فى الرافع دون المقتضى للعلم بحدوثه واستمراره الى حصول الرافع. (ولكنه فاسد) بيان ذلك ان وجدان الماء عنوان وفقدان الماء عنوان آخر وكل منهما وصف ثابت للمكلف مأخوذ فى الحكم الشرعى فالوجدان الّذى هو وصف للمكلف مأخوذ فى الحكم بصحة الوضوء والفقدان الذى هو وصف له