الاستصحاب فعلم من حكمه بالنجاسة فى الفرض انه من جهة اعتبار الامارة فى نظره وكذا الكلام فى جميع موارد تقديم الظاهر على الاصل كما فى غسالة الحمام وطين الطريق عند جماعة انتهى فلا تغفل عن الرجوع الى كلامه فى المقام.
(اذا عرفت) توهين ذلك الاستقراء وضعف الظّنّ الحاصل منه فكيف يجوز للشيخ قدسسره دعوى امكان حصول القطع واولويته على استقراء الوحيد البهبهانى وصاحب الرياض هذا مع انهما رحمهماالله تعالى من اهل الظنون المطلقة فلا عجب فى تمسّكهم بالاستقراء على تقدير عدم كونه من القياس حقيقة وانما العجب فى تمسّك الشيخ ره به مع انّه من اهل الظنون الخاصة.
(وعلى اى حال) الاستدلال بالوجه الثانى ليس من القياس وهو الاستدلال من حال جزئى بحال جزئى آخر سواء كان واحدا او متعددا من جهة الظن بالمناط وان كان قد يستظهر من الشيخ كظاهر المحقق القمى كونه من الظنون الخاصة بدعوى ارجاع ذلك الاستفادة الى الدلالات اللفظية.
(ثم) لا بأس بالاشارة الى بيان الفرق بين الاستقراء بقسميهما والقياس والاولوية وتنقيح المناط التى يكون القدر الجامع بينها هو الانتقال والتعدّى عن الموارد المنصوصة الى المشكوكة.
(واما بيان منشإ الانتقال فيها) فانه بين وجهين لان الانتقال.
(تارة) يكون من ملاحظة الموارد المعلومة بدون اعمال نظر فيها بحيث ينتهى الى الاستدلال بل يكون بطريق الحدس نظير الحدس المتحقق فى الاجماع باصطلاح المتأخرين من غير فرق فى ذلك بين ان يكون ملاحظة الموارد منشأ للحدس بثبوت القدر الجامع ثم يحصل الانتقال منه الى ثبوت الحكم فى المشكوك لوجود هذا الجامع فيه وبين ان يكون منشأ للحدس بثبوت نفس الحكم فى المشكوك. (واخرى) يكون الانتقال من ملاحظة الموارد المعلومة مع اعمال النظر فيها ينتهى الى الاستدلال بان يحصل الانتقال بعد اعمال النظر فيها الى القدر الجامع